responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 24  صفحة : 362

و هذه الأخبار كلها دالة على إمكان المجامعة مع عده عيبا يفسخ به، و الأصحاب قد اختلفوا في ذلك بعد اتفاقهم على أن المانع عيب يتخير في الفسخ به.

فالمشهور و هو الذي قطع به الشيخ عدم الخيار به لعدم المقتضي له، فإن الخيار إنما نشأ من حيث المنع من الوطي الذي هو أهم المطالب من التزويج، و ظاهر المحقق في الشرائع الميل إلى ثبوت الخيار به، وقوفا على ظاهر النصوص الدالة على عده عيبا أعم من أن يمكن معه الوطي أم لا، و لم أقف على قائل صريح بذلك، و عبارة المحقق بقوله «و لو قيل بالفسخ» تشعر بأنه لا قائل بذلك.

قال في المسالك: و هذا القول قوي إن لم يكن الإجماع على خلافه إذ لا يظهر به قائل صريحا كما يظهر من عبارة المصنف، انتهى.

أقول: العجب منهم- رحمة الله عليهم- في استنادهم في الخيار إلى إطلاق الأخبار مع أن ما ذكرنا من الأخبار مع كثرتها مطابقة الدلالة على إمكان النكاح معه مع عده عيبا يوجب الخيار.

و بالجملة فالظاهر من الأخبار هو ثبوت الخيار به، و إن أمكن الوطي، و ما ذكروه من التعليل العقلي بأن الخيار إنما نشأ من حيث المنع من الوطي ممنوع، فإنها علة مستنبطة لا دلالة في شيء من الأخبار عليها، و لعل العلة إنما هو نفرة الزوج من ذلك أو عدم الحبل أو عسر مجامعتها كما يشير إليه الخبر التاسع و العاشر، و كيف كان فإن هذا التعليل في مقابلة ما ذكرناه من الأخبار عليل لا يلتفت إليه.

الثالث [هل العرج من العيوب؟]

أكثر الأخبار المتقدمة خالية من عد العرج في جملة عيوب المرأة، و إنما تضمنه الخبر الحادي عشر و الثاني عشر مع تضمن جملة منها الحصر في الأربعة المشهورة و هي: الجذام و البرص و الجنون و العفل، و يؤكده قوله في الخبر الرابع عشر بعد عد الأربعة المذكورة «فأما ما سوى ذلك فلا» و من هنا اختلف كلمة الأصحاب في ذلك على أقوال عديدة:

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 24  صفحة : 362
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست