اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 24 صفحة : 357
العاشر: ما رواه
في الكافي [1] عن أبي الصباح الكناني في الصحيح قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل تزوج امرأة فوجد بها قرنا قال: هذه لا تحبل و لا يقدر زوجها على مجامعتها، يردها على أهلها صاغرة و لا مهر لها، قلت: فإن كان دخل بها؟ قال إن كان علم بذلك قبل أن ينكحها يعني المجامعة ثم جامعها فقد رضي بها، و إن لم يعلم إلا بعد ما جامعها، فإن شاء بعد أمسك و إن شاء طلق».
الحادي عشر: ما رواه
الشيخ [2] في الصحيح عن داود بن سرحان عن أبي عبد الله (عليه السلام)«في الرجل يتزوج المرأة فيؤتى بها عمياء أو برصاء أو عرجاء، قال: ترد على وليها، و يكون لها المهر على وليها. فإن كان بها زمانة لا يراها الرجال أجيز شهادة النساء عليها».
الثاني عشر: ما رواه
في التهذيب [3] عن محمد بن مسلم في الموثق عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: «ترد البرصاء و العمياء و العرجاء».
و زاد في الفقيه: الجذماء.
الثالث عشر: ما رواه
في التهذيب [4] عن غياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه عن علي (عليهم السلام)«في رجل تزوج امرأة فوجدها برصاء أو جذماء، قال: إن كان لم يدخل بها و لم يبين له فإن شاء طلق، و إن شاء أمسك، و لا صداق لها و إذا دخل بها فهي امرأته».
الرابع عشر: ما رواه
في التهذيب [5] عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: «سألت
[1] الكافي ج 5 ص 409 ح 18، التهذيب ج 7 ص 427 ح 15، الوسائل ج 14 ص 598 ح 1.
[2] التهذيب ج 7 ص 424 ح 5، الوسائل ج 14 ص 594 ح 9.
[3] التهذيب ج 7 ص 424 ح 7، الفقيه ج 3 ص 273 ح 3، الوسائل ج 14 ص 594 ح 7 و 12.
[4] التهذيب ج 7 ص 426 ح 11، الوسائل ج 14 ص 595 ح 14.
[5] الكافي ج 5 ص 355 ح 4، التهذيب ج 7 ص 425 ح 9 و ص 448 ح 4، الوسائل ج 14 ص 601 ح 4، و ما في المصادر اختلاف يسير مع ما نقله- (قدس سره).
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 24 صفحة : 357