اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 24 صفحة : 351
غاية الجودة،
لصحيحة الحلبي [1] عن أبي عبد الله (عليه السلام)«يرد النكاح من البرص و الجذام و الجنون و العفل».
قال: و هو متناول بإطلاقه للرجل و المرأة، و لأن ثبوتهما عيبا في المرأة مع أن للرجل وسيلة إلى التخلص منها بالطلاق يوجب كونها عيبا في الرجل بالنسبة إليها بطريق أولى، لعدم قدرتها على التخلص لو لا الخيار، و حصول الضرر منه بالعدوى باتفاق الأطباء- إلى أن قال:- و يبقى الكلام في اعتبار سبقه على العقد و الاكتفاء بالمتجدد منه مطلقا أو قبل الدخول كما سبق في نظائره، بل العموم هنا أولى لإطلاق النص الصحيح المتناول لجميع الأقسام، انتهى.
و فيه أن ما استند إليه هنا من النص المذكور قد تقدم الجواب عنه و أن هذا النص ليس من محل البحث في شيء، فإن مورد الخبر إنما هو عيوب النساء كما تقدم ذلك مشروحا مبينا في مسألة الفسخ بالجنون، و يؤيده ذكر العفل في جملة تلك العيوب، فإنه مخصوص بالمرأة، و من نظر إلى روايتي الكليني و الصدوق المشتملتين على السؤال عن عيوب المرأة، و هو (عليه السلام) قد أجابه بما هو مذكور هنا علم أن الشيخ قد أسقط السؤال و اقتصر على إيراد الجواب، و هو معيب عند المحدثين كما ذكره جملة من المحققين، لعروض مثل هذا الاشتباه هنا، فإن هذا الجواب مبني على السؤال المذكور في صدر الخبر، و إقطاعه عنه يوجب ما وقع فيه هذا المستدل هنا، و كيف كان فإنه لا أقل أن يكون ما ذكرناه مساويا لما قالوه للاحتمال، و به يبطل الاستدلال.
و أما الوجه العقلي الذي ذكره فقد عرفت في غير موضع مما تقدم أن هذه التعليلات العقلية لا تصلح لتأسيس الأحكام الشرعية، لاستفاضة الآيات و الروايات بالرجوع في الأحكام إلى الكتاب العزيز أو ما ورد عنهم (عليهم السلام).
[1] الكافي ج 5 ص 406 ح 6، التهذيب ج 7 ص 424 ح 4، الوسائل ج 14 ص 597 ح 5.
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 24 صفحة : 351