responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 24  صفحة : 350

جملة ما اتفق له في غير موضع من دعوى الإجماع على حكم، و دعواه في موضع آخر على خلافه، و كذلك ذهب في الخلاف إلى عدم الخيار بالحادث، و إليه ذهب ابن إدريس.

و أما العلامة فإنه في المختلف قوى جواز الفسخ بالجب و الخصاء و العنن، و إن تجددت بعد الدخول، و في الإرشاد قطع بعدم ثبوته بالمتجدد منها مطلقا، و كذا في التحرير، ثم في موضع آخر منه قرب جواز الفسخ بالمتجدد من الجب بعد الوطي و إبقاء الخصاء على الحكم الأول من عدم الفسخ بالمتجدد منه بعد العقد مطلقا، و في العنة جوز بالمتجدد بعد العقد و قبل الدخول خاصة.

و في القواعد جزم بالجباء المتجدد منه بعد العقد و قبل الوطي و تردد في المتجدد بعد الوطي و شرط في الخصاء سبقه على العقد، و نسب الحكم في المتجدد إلى قول، مشعرا بتردده، و في العنة شرط عدم الوطي.

و التحقيق في هذا المقام أن يقال: إنك قد عرفت أنه ليس في الأخبار ما يدل على حكم الجب بالكلية، و إنما المرجع في حكمه إلى الأخبار المتقدمة في تلك الأفراد بالتقريب المتقدم، و قد عرفت أن الظاهر من تلك الأخبار باعتبار ضم بعضها إلى بعض، و حمل مطلقها على مقيدها، و مجملها على مفصلها من غير التفات إلى صحيح منها أو ضعيف هو أنه مع الدخول بها و لو مرة فلا فسخ، و الفسخ إنما هو فيما عدا ذلك، و حينئذ فيكون الحكم في الجب أيضا كذلك، و يأتي على القول الآخر المتقدم ذكره ثمة جواز الفسخ مطلقا، و لعله من هنا نشأ هذا الخلاف في هذه الصورة أيضا.

[الجذام و البرص و العمى]

(و منها) الجذام و البرص و العمى، و ذهب إليه ابن البراج في المهذب، و جعله مشتركا بين المرأة و الرجل، و قبله ابن الجنيد أيضا و زاد العرج و الزنا.

قال في المسالك: و دليلهما في غير الجذام و البرص غير واضح، أما فيهما ففي

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 24  صفحة : 350
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست