responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 24  صفحة : 338

مطلقة، و لهذا إن السيد في شرح النافع جعلها دليلا له، إلا أن الظاهر كما عرفت أن كلام الصدوق- رحمة الله عليه- إنما هو مأخوذ من كلامه (عليه السلام) في كتاب الفقه، و إن أجمل في التعبير عنه، و عبارة الكتاب صريحة في المتأخر عن العقد كما عرفت، و ظاهر رواية علي بن أبي حمزة أيضا أن الجنون إنما هو بعد العقد

لقوله (عليه السلام) «و قد أصيب في عقله بعد ما تزوجها».

و على هذا فمورد روايات المسألة إنما هو المتجدد بعد العقد، و الظاهر أن الوجه فيه هو عدم صحة النكاح لو فرض الجنون قبل العقد، إلا أن يكون الجنون أدوارا و عقد في حال الصحة، أو قلنا بجواز تزويج الولي له.

و كيف كان فإن ما ذكره الأصحاب من العموم أو الإطلاق في المسألة لما قبل العقد أو قارنه أو تأخر عنه لا دليل عليه، بل الموجود في الأدلة إنما هو المتأخر خاصة، و الظاهر أن معتمد المتأخرين بعد الطعن في أخبار المسألة بالضعف إنما هو الاتفاق و الإجماع إن ثبت.

و في المسالك استدل على الحكم المذكور

بصحيحة الحلبي [1] عن الصادق (عليه السلام) قال: «إنما يرد النكاح من البرص و الجذام و الجنون و العقل».

قال: و هو شامل لما قبل العقد و بعده، و لما يعقل معه أوقات الصلاة و غيره، ثم نقل رواية علي بن أبي حمزة، ثم قال: و هي صريحة في المتجدد شاملة بإطلاقها لما قبل الدخول و بعده، ثم قال: لكن في طريقها ضعف، و عمدة الأمر على الاتفاق على كون الجنون عيبا مطلقا مع عدم وجود دليل مخصص، انتهى.

أقول: ما ذكره من الاستدلال على هذا الحكم بصحيحة الحلبي محل نظر.

أما (أولا) فلأن المتبادر من قوله «إنما يرد النكاح» إنما هو تسلط الزوج


[1] التهذيب ج 7 ص 424 ح 4، الوسائل ج 14 ص 593 ب 1 ح 6.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 24  صفحة : 338
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست