responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 24  صفحة : 318

قال السيد السند في شرح النافع بعد ذكر ذلك و هو جيد: لو انحصر طريق الحل في المنفعة و الملك، لكنه غير ثابت خصوصا مع استفاضة الأخبار بل تواترها بأن التحليل طريق إلى حل الوطي، انتهى.

أقول: فيه أنه لا ريب في أن مقتضى قوله عز و جل «إِلّٰا عَلىٰ أَزْوٰاجِهِمْ أَوْ مٰا مَلَكَتْ أَيْمٰانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ، فَمَنِ ابْتَغىٰ وَرٰاءَ ذٰلِكَ فَأُولٰئِكَ هُمُ العٰادُونَ» [1] هو انحصار الحل في العقد و الملك، إلا أنه حيث ثبت بالأخبار حصول الحل بالتحليل فلا بد من إرجاع ذلك إلى أحد الفردين المذكورين في الآية لئلا يلزم طرح الأخبار المذكورة لخروجها على خلاف ما صرح به الكتاب العزيز حسب ما استفاضت به

أخبارهم (عليهم السلام) «أن كل خبر خالف القرآن يضرب به عرض الحائط [2].

و بالجملة فاللازم إما منع دلالة الآية على الحصر، و الظاهر أنه لا يقول به لتصريحها بأن من ابتلى و راء ذلك فهو عاد، و أما طرح الأخبار المذكورة فالجمع بين الأدلة حيثما أمكن أولى من طرحها، و هو هنا ممكن على القول المشهور بحمل الملك في الآية على ما هو أعم من ملك الرقبة أو المنفعة.

و كيف كان فالظاهر هو القول المشهور، إذ لا يخفى على من تأمل الأخبار المتقدمة و ما اشتملت عليه من

قوله (عليه السلام) «لو أحل له قبلة لم يحل له سواها، و أنه لا يحل له إلا ما أحل».

و قوله «يحل له ما دون الفرج».

و نحو ذلك أنه لا مجال للحمل على العقد المدعى هنا و لا معنى له، بل ليس إلا مجرد الإباحة و تمليك تلك المنفعة الخاصة التي تعلق بها الاذن، و كذا ما تضمن أنه لو أحل له الفرج حل له جميع ذلك، لا معنى له إلا إباحة الفرج له، فإنه يستبيح به ما عداه من نظر و لمس و تقبيل و نحوها، و لا معنى للعقد هنا بوجه، فكلام السيد المزبور على غاية من القصور.


[1] سورة المؤمنون- آية 6 و 7.

[2] لم نعثر عليه بهذا اللفظ.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 24  صفحة : 318
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست