responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 24  صفحة : 316

و رد بمنع الاكتفاء بالمرادف، فإن في النكاح شائبة العبادة، و كثير من أحكامه توقيفية، و في معنى الإباحة أذنت لك في وطئها، و سوغت لك و ملكتك ذلك، فمن جوز الإباحة اكتفى بهذه الألفاظ لأنها في معناها، و من اقتصر على التحليل منع منها.

أقول:

و روى الشيخ في التهذيب [1] عن هشام بن سالم قال: «أخبرنا محمد بن مضارب قال: قال لي أبو عبد الله (عليه السلام): يا محمد خذ هذه الجارية تخدمك و تصيب منها فإذا خرجت فارددها إلينا».

و فيه كما ترى دلالة على الاكتفاء بالكنايات، فبطريق الأولى الاكتفاء بالإباحة، و ما في معناها من هذه الألفاظ المذكورة و نحوها.

و أما لفظ العارية فظاهر المحقق في النافع أنه لا خلاف في المنع منه حيث نقل الاتفاق من الجميع على المنع.

و يدل عليه ما رواه

في الكافي [2] عن أبي العباس البقباق قال: «سأل رجل أبا عبد الله (عليه السلام) و نحن عنده عن عارية الفرج، فقال: حرام، ثم مكث قليلا ثم قال: و لكن لا بأس بأن يحل الرجل جاريته لأخيه».

إلا أنه نقل السيد السند في شرح النافع عن ظاهر ابن إدريس حصول أبا عبد الله (عليه السلام) و نحن عنده عن عارية الفرج، فقال: حرام، ثم مكث قليلا ثم قال: لكن: لا بأس بأن يحل الرجل جاريته لأخيه».

إلا أنه نقل السيد في شرح النافع عن ظاهر ابن إدريس حصول التحليل به، ثم قال: و يدل عليه

رواية الحسن العطار [3] قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن عارية الفرج، قال: لا بأس به، قلت: فإن كان منه ولد؟ فقال: لصاحب الجارية إلا أن يشترط عليه».


[1] الكافي ج 5 ص 470 ح 14، التهذيب ج 7 ص 242 ح 7، الوسائل ج 14 ص 532 ح 6.

[2] الكافي ج 5 ص 470 ح 16، التهذيب ج 7 ص 244 ح 15، الوسائل ج 14 ص 536 ح 1.

[3] التهذيب ج 7 ص 246 ح 21، الوسائل ج 14 ص 540 ح 2.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 24  صفحة : 316
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست