اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 24 صفحة : 310
الثلاثة الأول، ثم أردفها بالدليل العقلي الذي قدمنا ذكره عنهم، و قد عرفت ما فيه، و أنه لا يصلح لتأسيس حكم شرعي، و إن صلح لأن يكون وجها للنص، فلم يبق إلا الأخبار و موردها إنما هو المولى، و حينئذ يبقى غير المولى لا دليل عليه فيجب العدة بالنسبة إليه و به يزول الإشكال الذي أشرنا إليه آنفا و يقوى الفرق بين المولى و غيره كما دل عليه إطلاق العبارات المشار إليها آنفا.
قال في المسالك: و ألحق بعضهم بالعتق تزويج المولى للأمة المبتاعة فإنه لا يجب على الزوج استبراؤها ما لم يعلم سبق وطئ محرم في ذلك الطهر، و ذلك لأن الاستبراء تابع لانتقال الملك، و هو منتف هنا، و على هذا فيمكن أن يجعل ذلك وسيلة إلى سقوط الاستبراء من المولى أيضا بأن يزوجها من غيره، ثم يطلقها الزوج قبل الدخول، فيسقط الاستبراء بالتزويج، و العدة بالطلاق قبل المسيس، و إن وجد ما يظن كونه علة للاستبراء، و هو اعتبار براءة الرحم من ماء السابق، فإن العلة مستنبطة لا منصوصة، و مثله الحيلة على إسقاطه ببيعها من امرأة و نحو ذلك، انتهى.
أقول: مدار صحة هذا الكلام من أوله إلى آخره على ما ادعاه من أن العلة في الاستبراء هو طلب براءة الرحم إنما هي علة مستنبطة و إلا فإن ظاهر النصوص أن الأمر بالاستبراء إنما هو على جهة التعبد شرعا بذلك.
و فيه أنه
قد روى الكليني [1] في الصحيح أو الحسن عن أبي عبد الله (عليه السلام)«في رجل اشترى جارية- إلى أن قال:- قلت: جارية لم تحض، كيف يصنع بها؟
فقال: أمرها شديد، غير أنه إن أتاها فلا ينزل عليها حتى يستبين له إن كان بها حبل، قلت: و في كم يستبين له؟ قال: في خمسة و أربعين ليلة».
و هي ظاهرة كما ترى في أن العلة في الاستبراء هو اعتبار براءة الرحم من ماء السابق، و حينئذ فإذا كانت العلة ذلك كما دل عليه النص فإنه لا يتم ما ادعاه