responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 24  صفحة : 310

الثلاثة الأول، ثم أردفها بالدليل العقلي الذي قدمنا ذكره عنهم، و قد عرفت ما فيه، و أنه لا يصلح لتأسيس حكم شرعي، و إن صلح لأن يكون وجها للنص، فلم يبق إلا الأخبار و موردها إنما هو المولى، و حينئذ يبقى غير المولى لا دليل عليه فيجب العدة بالنسبة إليه و به يزول الإشكال الذي أشرنا إليه آنفا و يقوى الفرق بين المولى و غيره كما دل عليه إطلاق العبارات المشار إليها آنفا.

قال في المسالك: و ألحق بعضهم بالعتق تزويج المولى للأمة المبتاعة فإنه لا يجب على الزوج استبراؤها ما لم يعلم سبق وطئ محرم في ذلك الطهر، و ذلك لأن الاستبراء تابع لانتقال الملك، و هو منتف هنا، و على هذا فيمكن أن يجعل ذلك وسيلة إلى سقوط الاستبراء من المولى أيضا بأن يزوجها من غيره، ثم يطلقها الزوج قبل الدخول، فيسقط الاستبراء بالتزويج، و العدة بالطلاق قبل المسيس، و إن وجد ما يظن كونه علة للاستبراء، و هو اعتبار براءة الرحم من ماء السابق، فإن العلة مستنبطة لا منصوصة، و مثله الحيلة على إسقاطه ببيعها من امرأة و نحو ذلك، انتهى.

أقول: مدار صحة هذا الكلام من أوله إلى آخره على ما ادعاه من أن العلة في الاستبراء هو طلب براءة الرحم إنما هي علة مستنبطة و إلا فإن ظاهر النصوص أن الأمر بالاستبراء إنما هو على جهة التعبد شرعا بذلك.

و فيه أنه

قد روى الكليني [1] في الصحيح أو الحسن عن أبي عبد الله (عليه السلام) «في رجل اشترى جارية- إلى أن قال:- قلت: جارية لم تحض، كيف يصنع بها؟

فقال: أمرها شديد، غير أنه إن أتاها فلا ينزل عليها حتى يستبين له إن كان بها حبل، قلت: و في كم يستبين له؟ قال: في خمسة و أربعين ليلة».

و هي ظاهرة كما ترى في أن العلة في الاستبراء هو اعتبار براءة الرحم من ماء السابق، و حينئذ فإذا كانت العلة ذلك كما دل عليه النص فإنه لا يتم ما ادعاه


[1] الكافي ج 5 ص 472 ح 2، الوسائل ج 13 ص 36 ح 1.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 24  صفحة : 310
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست