responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 24  صفحة : 307

الضلال من أهل الحرب و إن كان ذلك للإمام (عليه السلام) لحصول الاذن منهم (عليهم السلام) و في رواية الهاشمي المتقدمة ما يدل عليه، و تقدم أيضا في المسألة الاولى من المقصد الأول من الفصل التاسع في بيع الحيوان [1] من الأخبار ما يدل عليه.

الخامس [وجوب الاستبراء قبل الوطي إلا ما استثنى]

قد صرح جل الأصحاب بأن كل من ملك أمة بوجه من وجوه التملك ببيع أو هبة أو إرث أو صلح أو قرض أو استرقاق أو نحو ذلك، فإنه يجب عليه استبراؤها قبل الوطي.

و خص ابن إدريس ذلك بالبيع و الشراء اقتصارا على مورد النص، فإنه هو الذي وردت النصوص فيه بالاستبراء دون غيره من الوجوه المذكورة، مستدلا على نفيه في غير البيع بالأصل و عموم «مٰا مَلَكَتْ أَيْمٰانُكُمْ» [2].

و احتج الأصحاب على ما ذهبوا إليه من العموم باشتراك هذه الوجوه في المقتضى لذلك، و هو العلم ببراءة الرحم من ماء الغير، و المحافظة على الأنساب من الاختلاط.

و نقل عن ابن إدريس أنه وافق الأصحاب أيضا في موضع آخر من كتابه، ثم إنهم صرحوا أيضا بسقوطه في مواضع.

أقول: و تحقيق المسألة بتفصيل هذا الجمال بما يزيل عنه نقاب الاشكال قد تقدم في كتاب البيع في فصل بيع الحيوان فلا حاجة إلى إعادته، و إن كان جملة من أصحابنا قد كرروا الكلام عليه في هذا الموضع أيضا.

نعم هنا موضعان يسقط الاستبراء فيهما لم يتقدم ذكرهما:

(أحدهما) ما لو ملك أمة فأعتقها فإن له العقد عليها بعد العتق، و أن يطأها من غير استبراء، و إن كان الأفضل له الاستبراء.

قال في المسالك: و ظاهر الأصحاب الاتفاق عليه، أما غيره فقد أطلق جملة


[1] ج 19 ص 372.

[2] سورة النساء- آية 24.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 24  صفحة : 307
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست