responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 24  صفحة : 303

ففي صحيحة ابن أذينة [1] عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «قلت: كم يحل من المتعة؟ قال: فقال: هن بمنزلة الإماء».

و في حسنة إسماعيل بن الفضيل [2] «عن أبي عبد الله (عليه السلام) فيما أخبر به ابن جريح في أحكام المتعة، قال: ليس فيها وقت و لا عدد، إنما هي بمنزلة الإماء».

و في حديث أحمد بن محمد بن أبي نصر [3] عن أبي الحسن (عليه السلام) في حديث المتعة «حكى زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام): إنما هي مثل الإماء يتزوج ما شاء».

قال في المسالك: و اعلم أن النص و الإجماع متطابقان على جواز النكاح بملك اليمين، و على عدم انحصاره في عدد، بخلاف نكاحهن بالعقد، و لعل الوجه فيه خفة حقوق المملوكة، و كون استحقاق منافع البضع بالمالية، فيكون كالتصرف في مطلق الأموال، فلا يتطرق إليه ما يتطرق إلى النكاح بالعقد من محذور الحيف و الميل، انتهى.

و الحكم مختص بالرجال، أما النساء فإن الملك فيهن ليس طريقا إلى حل الوطي.

و روى ابن بابويه [4] في الصحيح عن العلاء عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: «قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في امرأة أمكنت من نفسها عبد ا لها أن يباع بصغر منها و محرم على كل مسلم أن يبيعها عبدا مدركا بعد ذلك».

و روى الكليني [5] الرواية المذكورة، و زاد فيها «تضرب مائة، و يضرب العبد خمسين».


[1] الكافي ج 5 ص 451 ح 1، الوسائل ج 14 ص 447 ح 6.

[2] الكافي ج 5 ص 451 ح 6، الوسائل ج 14 ص 447 ح 8.

[3] التهذيب ج 7 ص 259 ح 48، الوسائل ج 14 ص 448 ح 11.

[4] الفقيه ج 3 ص 289 ح 17، الوسائل ج 14 ص 558 ب 51 ح 1.

[5] الكافي ج 5 ص 493 ح 1، التهذيب ج 8 ص 206 ح 33، الوسائل ج 14 ص 558 ب 51 ح 1.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 24  صفحة : 303
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست