اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 24 صفحة : 300
كان زوجها حرا فإن طلاقها صفقتها».
أقول: يعني أن طلاق السيد و تسلطه على فسخ النكاح إنما يكون ببيعه الأمة.
و مما يدل على الحكم الأول ما رواه
الشيخ [1] في الموثق عن الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام)«في رجل يزوج أمته من حر؟ قال: ليس له أن ينزعها».
و ما رواه
المشايخ الثلاثة [2] عن أبي بصير قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل أنكح أمته حرا أو عبد قوم آخرين، فقال: ليس له أن ينزعها، فإن باعها فشاء الذي اشتراها أن ينزعها من زوجها فعل».
إلا أنه قد ورد هنا جملة من الأخبار ظاهرة في المنافاة لما ذكرناه.
و منها ما رواه
الشيخ [3] في الصحيح عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: «قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): الرجل يزوج جاريته من رجل حر أو عبد، أ له أن ينزعها بغير طلاق؟ قال: نعم، هي جاريته ينزعها متى شاء».
و الشيخ حمل هذا الخبر على أن له ذلك بأن يبيعها، فيكون ببيعه تفريقا بينهما، و لا يخفى ما فيه من البعد.
و منها ما رواه
الشيخ [4] في الموثق عن إسحاق بن عمار عن أبي إبراهيم (عليه السلام) قال: «سألته عن رجل كانت له جارية، فزوجها من رجل آخر، بيد من طلاقها؟
قال: بيد مولاه، و ذلك لأنه تزوجها و هو يعلم أنها كذلك».
و هذا الخبر أيضا حمله الشيخ على ما حمل عليه سابقه، و احتمل أيضا حمله على كون المولى قد اشترط على الزوج عند العقد أن بيده الطلاق، كما دل عليه بعض
[1] التهذيب ج 7 ص 337 ح 11، الوسائل ج 14 ص 574 ح 1.
[2] الكافي ج 6 ص 169 ح 7، التهذيب ج 7 ص 337 ح 10، الفقيه ج 3 ص 350 ح 3، الوسائل ج 15 ص 342 ح 2.
[3] التهذيب ج 7 ص 339 ح 17، الوسائل ج 14 ص 574 ح 3.
[4] التهذيب ج 7 ص 339 ح 20، الوسائل ج 14 ص 575 ح 6.
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 24 صفحة : 300