responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 24  صفحة : 297

حيث الاعتبار جيد، إلا هذه العلة التي اعتمد عليها و هي براءة الرحم غير مطردة لوجوب العدة في مواضع مع العلم ببراءة الرحم يقينيا كمن طلقها زوجها مع فراقه لها سنين عديدة، و المتوفى عنها زوجها و إن لم يدخل بها، و نحو ذلك.

و بالجملة فإن علل الشرع ليست عللا حقيقية يدور المعلول معها وجودا و عدما كما تقدم تحقيقه في غير موضع، فاحتمال وجوب الاستبراء على المشتري قائم، و المسألة خالية من النص، فالاحتياط فيها مطلوب سيما مع كونها من مسائل الفروج المطلوب فيها الاحتياط زيادة على غيرها كما تكاثرت به الأخبار.

ثم إن ما فرضنا به المسألة تبعا لكلامهم من الترتيب بين الطلاق و البيع- يطلق الزوج أو لا ثم يبيع السيد- الظاهر أنه متعين، بل لو باع السيد ثم طلق الزوج قبل فسخ المشتري فإن الحكم أيضا كما تقدم.

تذنيبان

أحدهما [فيما لو زوج السيد أمته لعبده]

المشهور في كلام الأصحاب- رضي الله عنهم- من غير خلاف يعرف أنه إذا زوج السيد أمته لعبده فإنها تصير من مولاها بمنزلة الأجنبية لا تحل له منها إلا ما يحل له من أمة غيره كنظر الوجه و الكفين بغير شهوة، و يحرم عليه جميع وجوه الاستمتاع و نظر ما يحل منها بشهوة.

قال في المسالك: و النصوص به كثيرة، و الوجه في ذلك مع النص أن وجوه الاستمتاع صارت مملوكة للزوج فيحرم على غيره، لامتناع حل الاستمتاع بالمرأة لأزيد من واحد شرعا، انتهى.

و ظاهر سبطه السيد السند في شرح النافع المناقشة في هذا الحكم حيث قال: و أطلق العلامة في جملة كتبه أن الأمة المزوجة يحرم على مالكها ما يحرم على غير المالك، و هو غير واضح المأخذ.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 24  صفحة : 297
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست