responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 24  صفحة : 293

الأخبار بتقييد بعضها ببعض فرع حصول المعارضة، و تلك الأخبار لضعفها لا تبلغ قوة المعارضة لهذه الأخبار الصحيحة، إلا أن شيخنا المذكور لم ينقل للقول المشهور إلا الروايات الثلاث الأول، و هي رواية ليث و أبي الصباح و محمد بن الفضيل.

و ظاهر سبطه السيد السند في شرح النافع بعد الاشكال الميل إلى القول المشهور حيث إنه قد طعن في أدلة القول الثاني بأن غاية ما يدل عليه أكثرها و هو- ما عدا صحيحة شعيب العقرقوفي- توقف طلاق العبد على إذن مولاه، لا أن الطلاق بيد السيد، و حينئذ فهو غير واضح الدلالة [1] نعم صحيحة شعيب صريحة في المطلوب، قال: و الجمع بينهما و بين الأخبار المتقدمة لا يخلو من الاشكال و المسألة محل تردد، و إن كان القول المشهور لا يخلو من قرب، لاستفاضة الروايات به و اعتبار أسانيد بعضها و اعتضادها بعمل الأصحاب، انتهى.

أقول: من العجب هنا خروج السيد المذكور- توجه الله بتاج السرور- عن مقتضى قاعدته في الدوران مدار الأسانيد صحة و ضعفا، و دوره مدار صحة السند و إن اشتمل متن الخبر على علل واضحة كما أوضحناه في غير موضع مما تقدم.

و كيف كان فالمسألة عندي محل إشكال لما عرفت من تعارض أخبارها، و عدم استقامة ما ذكره الشيخ من الجمع، إلا أنه

قد روى العياشي في تفسيره [2] بسند فيه عن الحسين بن زيد بن علي، عن جعفر بن محمد (عليه السلام) قال: كان علي بن أبي طالب (عليه السلام) يقول «ضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلًا عَبْداً مَمْلُوكاً لٰا يَقْدِرُ عَلىٰ شَيْءٍ» [3] و يقول: «للعبد لا طلاق و لا نكاح، ذلك إلى سيده، و الناس يرون خلاف ذلك إذا أذن السيد لعبده،


[1] بمعنى أن الطلاق انما هو للعبد و ان توقف على اذن مولاه على نحو ما قيل من أنه يملك، و ان توقف صحة تصرفه على اذن مولاه و هو لا يوجب استقلال السيد بولاية الطلاق. (منه- (قدس سره)-).

[2] تفسير العياشي ج 2 ص 266 ح 54، مستدرك الوسائل ج 2 ص 597 ب 17 ح 3.

[3] سورة النحل- آية 75.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 24  صفحة : 293
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست