responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 24  صفحة : 284

المهر إذا دخل بها و لم يطلبه السيد بذلك مبني على مسألة أخرى: و هي أن الدخول هل يسقط الأجل أم لا؟ كما سيأتي إن شاء الله تعالى في باب المهور.

و دلت جملة من الأخبار الصحيحة الصريحة في الزوجة الحرة على مثل ما دلت عليه هذه الرواية، و لكن المشهور بين الأصحاب الاعراض عن هذه الروايات لمخالفتها لمقتضى الأصول الشرعية، و حينئذ فلا طعن في هذه الرواية من هذه الجهة، فكل من عمل بتلك الروايات عمل بهذه الرواية أيضا، و كل من أطرحها أطرح هذه الرواية أيضا.

و روى هذه الرواية أيضا

الصدوق في الفقيه [1] عن الحسن بن محبوب عن سعدان بن مسلم عن أبي بصير عن أحدهما (عليهما السلام) «في رجل زوج مملوكة له من رجل حر على أربعمائة درهم فعجل له مائتي درهم، ثم أخر عنه مائتي درهم فدخل بها زوجها، ثم أن سيدها باعها بعد من رجل، لمن تكون المائتان المؤخرة عليه؟ فقال: إن لم يكن أوفاها بقية المهر حتى باعها فلا شيء له عليه و لا لغيره، و إذا باعها السيد فقد بانت من الزوج الحر إذا كان يعرف هذا الأمر، و قد تقدم من ذلك على أن بيع الأمة طلاقها».

أقول: و التقريب في هذه الرواية كما في السابقة، و إن كان في السابقة أصرح من حيث التصريح بعدم الدخول في الجواب، و قوله و لم يطلب السيد منه بقية المهر حتى باعها.

و بالجملة فالرواية على كل من النقلين ظاهرة في ما ذكرناه من التقريب المذكور، و بذلك يظهر أنه لا موجب لردها بالضعف، و لا ضرورة إلى ما ارتكبه الشيخ و مثله العلامة في المختلف من ذلك التأويل البعيد.

بقي الكلام فيما مال إليه في المسالك من تقوية احتمال المهر أو نصفه في صورة عدم الدخول.


[1] الفقيه ج 3 ص 288 ح 14، الوسائل ج 14 ص 590 ح 1.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 24  صفحة : 284
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست