responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 24  صفحة : 275

و عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله [1] في الصحيح أو الحسن قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الأمة تباع و لها زوج؟ فقال: صفقتها طلاقها».

و عن بريد بن معاوية و بكير [2] في الصحيح أو الحسن عن أبي جعفر و أبي عبد الله (عليهما السلام) «قالا: من اشترى مملوكة لها زوج فإن بيعها طلاقها، فإن شاء المشتري فرق بينهما، و إن شاء تركهما على نكاحهما».

و ما رواه

في الكافي و من لا يحضره الفقيه [3] عن محمد بن مسلم في الصحيح عن أحدهما (عليهما السلام) قال: «طلاق الأمة بيعها، أو بيع زوجها، و قال في الرجل يزوج أمته رجلا حرا ثم يبيعها، قال: هو فراق ما بينهما، إلا أن يشاء المشتري أن يدعهما».

و ما رواه

في الكافي [4] عن عبيد بن زرارة في الموثق قال: «قلت: لأبي عبد الله (عليه السلام): إن الناس يروون أن عليا (عليه السلام) كتب إلى عامله بالمدائن أن يشتري له جارية فاشتراها و بعث بها إليه، و كتب إليه أن لها زوجا، فكتب إلى علي (عليه السلام) أن يشتري يضعها، فاشتراه، فقال: كذبوا على علي (عليه السلام)، أعلى (عليه السلام) يقول هذا».

و ما رواه

في التهذيب [5] في الصحيح عن محمد بن مسلم قال: «قال أبو عبد الله (عليه السلام) طلاق الأمة بيعها».

و ما رواه

في من لا يحضره الفقيه [6] عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني


[1] الكافي ج 5 ص 483 ح 2، الوسائل ج 14 ص 554 ب 47 ح 3.

[2] الكافي ج 5 ص 483 ح 3، التهذيب ج 7 ص 337 ح 12، الوسائل ج 14 ص 554 ب 47 ح 4.

[3] الكافي ج 5 ص 483 ح 4، التهذيب ج 7 ص 337 ح 13 الوسائل ج 14 ص 553 ح 1.

[4] الكافي ج 5 ص 483 ح 5، الوسائل ج 14 ص 554 ب 47 ح 5.

[5] التهذيب ج 7 ص 340 ح 21، الوسائل ج 14 ص 575 ح 7.

[6] الفقيه ج 3 ص 351 ح 11، الوسائل ج 14 ص 555 ب 48 ح 1.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 24  صفحة : 275
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست