responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 24  صفحة : 259

لفظ «التزويج» كما سلف.

و بالجملة فإنه لا بد من ارتكاب التأويل فيه بما يخرجه عن المخالفة للخبرين المذكورين، و في المسالك أورد هذا الخبر دليلا للقول بما ذهب إليه الشيخ في الخلاف من اشتراط تقديم العتق في صحة النكاح، ثم أطال فيما أورد على الاستدلال به و الجواب عن ذلك، و الأظهر ما عرفت من أنه على ظاهره لا يخلو من الاشكال، فلا بد من ارتكاب التأويل فيه.

و احتج القائلون بالقول الثاني- كما أشار إليه المحقق في الشرائع- بأن بضع الأمة مباح لمالكها بدون العقد، فلا يستباح بالعقد، فلا بد من تقديم العتق ليقع العقد على الحرة.

و رد بأن الكلام إنما يتم بآخره، و لو لا ذلك لم يصح جعل العتق مهرا، لأنه لو حكم بوقوعه بأول الصيغة امتنع اعتباره في التزويج المأتي به بعد.

أقول: و من ذلك ظهر وجه القول الثالث، و هو الأظهر، و مرجعه إلى أنه لا فرق بين تقديم لفظ التزويج أو العتق، لأن الكلام جملة واحدة إنما يتم بآخره.

و مما يدل على الصحة مع تقديم لفظ التزويج صحيحة علي بن جعفر المتقدمة.

و و ما يدل على الصحة مع تقديم لفظ العتق صحيحة عبيد بن زرارة المتقدم نقلها عن الكافي، و في معناها رواية محمد بن مسلم المتقدمة أيضا، و على هذا يحمل إجمال باقي روايات المسألة مما قدمناه و غيره، فإن اشتمل الكلام على العتق و التزويج حكم بهما من غير نظر إلى تقدم خصوص واحد منهما، و إن اشتمل على العتق خاصة فإنما يحكم به خاصة.

الثاني: لو قال: تزوجتك و جعلت مهرك عتقك

، فهل يكفي في العتق عن الإتيان بلفظ أعتقتك؟ الأشهر الأظهر الأول، و عليه يدل صحيحة علي بن جعفر المتقدمة.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 24  صفحة : 259
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست