اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 24 صفحة : 248
فخيرها رسول الله (صلى الله عليه و آله)» الحديث.
و ما رواه
في الكافي و التهذيب [1] عن سماعة في الموثق قال: «ذكر أن بريرة مولاة عائشة كان لها زوج عبد، فلما أعتقت قال لها رسول الله (صلى الله عليه و آله): اختاري، إن شئت أقمت مع زوجك، و إن شئت فلا».
و ما رواه
في التهذيب [2] عن عبد الله بن سنان في الموثق عن أبي عبد الله (عليه السلام)«أنه كان لبريرة زوج عبد فلما أعتقت قال لها رسول الله (صلى الله عليه و آله): اختاري».
و عن محمد بن آدم [3] عن الرضا (عليه السلام)«أنه قال: إذا أعتقت الأمة و لها زوج خيرت إن كانت تحت عبد أو حر».
و رواه
بسند آخر عن زيد الشحام [4] عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «إذا أعتقت الأمة و لها زوج خيرت إن كانت تحت حر أو عبد».
و ما رواه
في الفقيه و التهذيب [5] عن محمد بن مسلم في الصحيح قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المملوكة تكون تحت العبد ثم تعتق؟ فقال: تخير فإن شاءت أقامت على زوجها، و إن شاءت فارقته».
و هذه الأخبار متفقة الدلالة على الحكم الأول مضافة إلى الاتفاق عليه.
و أما بالنسبة إلى ما إذا كان الزوج حرا فالذي وقفت عليه من الأخبار المتعلقة بذلك رواية محمد بن آدم و رواية زيد الشحام الدالتان على تخيرها سواء
[1] الكافي ج 5 ص 487 ح 5، التهذيب ج 7 ص 342 ح 28، الوسائل ج 14.
ص 560 ح 6.
[2] التهذيب ج 7 ص 341 ح 26، الوسائل ج 14 ص 561 ح 9.
[3] التهذيب ج 7 ص 342 ح 31، الوسائل ج 14 ص 561 ح 12.
[4] التهذيب ج 7 ص 342 ح 32، الوسائل ج 14 ص 561 ح 13.
[5] التهذيب ج 7 ص 343 ح 33، الفقيه ج 3 ص 352 ح 15، الوسائل ج 14 ص 560 ح 7.
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 24 صفحة : 248