responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 24  صفحة : 248

فخيرها رسول الله (صلى الله عليه و آله)» الحديث.

و ما رواه

في الكافي و التهذيب [1] عن سماعة في الموثق قال: «ذكر أن بريرة مولاة عائشة كان لها زوج عبد، فلما أعتقت قال لها رسول الله (صلى الله عليه و آله): اختاري، إن شئت أقمت مع زوجك، و إن شئت فلا».

و ما رواه

في التهذيب [2] عن عبد الله بن سنان في الموثق عن أبي عبد الله (عليه السلام) «أنه كان لبريرة زوج عبد فلما أعتقت قال لها رسول الله (صلى الله عليه و آله): اختاري».

و عن محمد بن آدم [3] عن الرضا (عليه السلام) «أنه قال: إذا أعتقت الأمة و لها زوج خيرت إن كانت تحت عبد أو حر».

و رواه

بسند آخر عن زيد الشحام [4] عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «إذا أعتقت الأمة و لها زوج خيرت إن كانت تحت حر أو عبد».

و ما رواه

في الفقيه و التهذيب [5] عن محمد بن مسلم في الصحيح قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المملوكة تكون تحت العبد ثم تعتق؟ فقال: تخير فإن شاءت أقامت على زوجها، و إن شاءت فارقته».

و هذه الأخبار متفقة الدلالة على الحكم الأول مضافة إلى الاتفاق عليه.

و أما بالنسبة إلى ما إذا كان الزوج حرا فالذي وقفت عليه من الأخبار المتعلقة بذلك رواية محمد بن آدم و رواية زيد الشحام الدالتان على تخيرها سواء


[1] الكافي ج 5 ص 487 ح 5، التهذيب ج 7 ص 342 ح 28، الوسائل ج 14.

ص 560 ح 6.

[2] التهذيب ج 7 ص 341 ح 26، الوسائل ج 14 ص 561 ح 9.

[3] التهذيب ج 7 ص 342 ح 31، الوسائل ج 14 ص 561 ح 12.

[4] التهذيب ج 7 ص 342 ح 32، الوسائل ج 14 ص 561 ح 13.

[5] التهذيب ج 7 ص 343 ح 33، الفقيه ج 3 ص 352 ح 15، الوسائل ج 14 ص 560 ح 7.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 24  صفحة : 248
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست