responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 24  صفحة : 241

إلحاق [فيما لو تزوج عبد بأمة لغير مولاه]

قالوا: إذا تزوج عبد بأمة لغير مولاه، فإن أذنا الموليان فالولد لهما، و كذا لو لم يأذنا، و لو أذن أحدهما كان الولد لمن لم يأذن، و لو زنا بأمة غير مولاه كان الولد لمولى الأمة.

قال في المسالك بعد نقل ذلك: هذا التفصيل ذكره الأصحاب كذلك و ظاهرهم الاتفاق عليه، و يظهر من بعضهم أنه منصوص و لم نقف عليه.

أقول: قد تقدم شطر من الكلام في هذا المقام في صدر المسألة الثانية، و أشرنا ثمة إلى أنا لم نقف له على دليل سوى ما يدعونه من الاتفاق، مع أن أبا الصلاح جعل الولد لمولى الأمة خاصة كغيرها من الحيوانات، إلا أن يشترط مولى العبد، فيكون له من حيث الشرط.

و بالجملة فإني لم أقف على نص يدل على الاشتراك سواء كان مع الاذن منهما أو عدمه.

و أما لحوقه بمن لم يأذن إذا أذن أحدهما فعللوه بأن الإذن لمملوكه في التزويج مطلقا مقدم على قران الولد منه، لأنه قد يتزوج من ليس برق، فينعقد الولد حرا، بخلاف من لم يأذن فيكون الولد له خاصة.

و لا يخفى ما فيه، نعم يمكن أن يستأنس له بالأخبار المتقدمة الدالة على أن الأمة إذا تزوجت بدون إذن السيد بدعوى الحرية، فإن الولد يكون رقا كرواية زرارة و موثقة سماعة المتقدمتين في المسألة الرابعة، و التقريب فيها أنه حيث كان الزوج حرا فهو بمنزلة المأذون له في النكاح في كون نكاحه صحيحا، و الزوجة حيث أن تزويجها بدعوى الحرية و هي مملوكة واقعا فهو غير مأذون لها و قد ألحق الشارع هنا الولد بالأم الغير المأذونة دون الأب الذي هو في معنى المأذون.

و أما في الزنا و الحكم بالولد لمولى الجارية فيدل عليه مضافا إلى الاتفاق

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 24  صفحة : 241
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست