responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 24  صفحة : 226

حرا، و على الأب دفع قيمته يوم سقط حيا. إلى آخره.

أقول: لا يخفى أن أخبار المسألة هنا خالية عن التعرض للقيمة في هذه الصورة، و إنما تضمنت القيمة في صورة التزويج على ظاهر الحال المحكوم فيه برقية الولد لا في صورة الشاهدين المحكوم فيها بالحرية، و الظاهر أن ما ذكره ابن إدريس من أن القيمة على الشاهدين، و ذكره هو بالنسبة إلى رجوعهما هو الأوفق بالقواعد الشرعية كما نبهنا عليه، و الفرق في ذلك بين رجوعهما و ثبوت تزويرهما- كما ذكره العلامة- لا أعرف له وجها.

و أما ما ذهب إليه السيد السند من حرية الولد كما قدمنا نقله عنه استنادا إلى صحيحة الوليد بن صبيح، حيث إن سندها صحيح باصطلاحه، و هو ممن يتهافت على صحة السند، فهو عندنا غير مرضي و لا معتمد، و الروايات التي ذكرناها كما عرفت كلها دالة على الرقية، و الصحيحة المذكورة يمكن تأويلها بما قدمنا ذكره، و الجمع بينها و بين باقي الأخبار يقتضيه.

و أما على ما ذكره و اختاره فإنه يلزم طرح هذه الأخبار مع ما هي عليه من الصراحة و قوة الأسانيد أيضا.

و بما ذكرنا من الحرية مع البينة و الرقية بدونها، صرح الشيخ في النهاية حيث قال: فإن عقد عليها على ظاهر الأمر بشهادة الشاهدين لها بالحرية و يرزق منها أولادا كان أولادها أحرارا، و إن عقد عليها على ظاهر الحال و لم يقم عنده بينة بحريتها ثم تبين أنها كانت رقا كان أولادها رقا لمولاها، و يجب عليه أن يعطيهم أباهم بالقيمة، و على الأب أن يعطيه قيمتهم، فإن لم يكن له مال استسعى في قيمتهم، فإن أبى كان على الامام أن يعطي مولى الجارية قيمتهم من سهم الرقاب، و لا يسترق ولد حر. انتهى، و إليه يرجع كلامه في كتابي الأخبار حيث حمل صحيحة الوليد بن صبيح على أحد الحملين المتقدمين.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 24  صفحة : 226
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست