responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 24  صفحة : 224

بقرينة الشرط، و هو قريب، بل الظاهر أنه أقرب من حملي الشيخ.

و من أخبار المسألة

موثقة سماعة [1] قال: «سألته عن مملوكة قوم أتت قبيلة غير قبيلتها، و أخبرتهم أنها حرة فتزوجها رجل منهم فولدت له، قال: ولده مملوكون إلا أن يقيم البينة أنه شهد لها شاهدان أنها حرة، فلا تملك ولده و يكونون أحرارا».

و في هذا الخبر دلالة على ما دلت عليه رواية زرارة [2] المتقدمة من حرية الولد إن أقامت البينة على ما ادعت من الحرية، و تزوجها الرجل بناء على ذلك، و إلا فالولد رق، و هي مؤيدة للقول المشهور برقية الولد بناء على ظاهر الحال، و هي بالنسبة إلى فك الولد بالقيمة مطلقة، فيحمل إطلاقها في ذلك على ما تضمنته موثقة سماعة [3] المتقدمة، و كذا صحيحة محمد بن قيس من وجوب فك الأب له بالقيمة جمعا بين الأخبار.

و منها

موثقة محمد بن قيس [4] عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: «قضى علي (عليه السلام) في امرأة أتت قوما فأخبرتهم أنها حرة، فتزوجها أحدهم و أصدقها صداق الحرة ثم جاء سيدها، فقال: ترد إليه و ولدها عبيد».

و هذه الرواية أيضا صريحة في الرقية كما هو القول المشهور، و أما بالنسبة إلى فكه بالقيمة فهي مطلقة، فيجب تقييد إطلاقها بما في الصحيحة المتقدمة الدالة على أن المولى يأخذ قيمة الولد، و أخذ القيمة هو الأنسب بالرقية لا بالحرية


[1] الكافي ج 5 ص 405 ح 2، التهذيب ج 7 ص 349 ح 58، الوسائل ج 14 ص 578 ح 2.

[2] الكافي ج 5 ص 404 ح 3، التهذيب ج 7 ص 350 ح 59، الوسائل ج 14 ص 578 ح 3.

[3] التهذيب ج 7 ص 350 ح 60، الوسائل ج 14 ص 579 ح 5.

[4] التهذيب ج 7 ص 349 ح 56، الوسائل ج 14 ص 578 ح 4.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 24  صفحة : 224
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست