اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 24 صفحة : 221
قال-: لأنه واقع بغير إذن السيد و لا أثر لصحته ظاهرا إذا تبين فساده بعد ذلك، و دعوى كون الفسخ لا يفسده من أصله غير سديد. انتهى، و هو جيد.
و قد تقدم الكلام في ذلك، و أن الأظهر بطلان المسمى لظهور بطلان العقد الذي اشتمل عليه، نعم يتم القول بالصحة لو أجاز السيد العقد، بناء على ما يدعونه من كون العقد فضوليا، و أن الإجازة كاشفة.
و قيل: مهر المثل، ذهب إليه الشيخ في المبسوط، و نقله فخر المحققين عن ابن حمزة، كما نقل الأول عن القاضي ابن البراج، و غلطه الشهيد في شرح الإرشاد في كل من النقلين بأنهما قائلان بالقول الثالث. و قد علم وجه هذا القول مما تقدم في غير مقام من أن مرجعه إلى نكاح الشبهة، و الواجب في نكاح الشبهة إنما هو مهر المثل، و وجهه هنا أنه لا ريب أن الجارية ملك للغير، و النكاح موقوف على رضاه، و حيث لم يرض فالنكاح باطل، إلا أنه قد حصل الوطي المحرم بسبب الجهل، فصار نكاح شبهة فوجب مهر المثل، هذا عندهم إذا لم يجز المولى، و إلا فلو أجاز و قلنا بأن الإجازة كاشفة عن صحة العقد من حينه لا من حينها، فإن الواجب حينئذ هو المسمى، إلا أنك قد عرفت ما فيه.
و قيل: بوجوب عشر قيمتها إن كانت بكرا و نصفه إن كانت ثيبا، و هو مذهب الشيخ في النهاية و القاضي ابن البراج و ابن حمزة، و مستندهم في ذلك
صحيحة الوليد بن صبيح [1] عن أبي عبد الله (عليه السلام)«في رجل تزوج امرأة حرة فوجدتها أمة قد دلست نفسها له، قال: إن كان الذي زوجها إياه من غير مواليها فالنكاح فاسد، قلت: فكيف يصنع بالمهر الذي أخذت منه قال: إن وجد مما أعطاها شيئا فليأخذه، و إن لم يجد شيئا فلا شيء له عليها، و إن كان زوجها إياه ولي لها ارتجع على وليها بما أخذت منه و لمواليها عليه عشر ثمنها إن كانت بكرا،
[1] الكافي ج 5 ص 404 ح 1، التهذيب ج 7 ص 349 ح 57 و ص 422 ح 1 و فيهما اختلاف يسير، الوسائل ج 14 ص 577 ح 1، و فيه اختلاف يسير.
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 24 صفحة : 221