responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 24  صفحة : 219

التوقف هنا في وجوب المهر، حيث قال: و الحكم بسقوط الحد و لحوق الولد به، و وجوب القيمة كالسابقة، و كذا في وجوب المهر على ما أطلقه المصنف و الجماعة بناء على أنه وطئ محترم من قبله من حيث الشبهة، فيثبت عوضه، و ظاهرهم بل صريح بعضهم عدم الفرق بين علمها و جهلها في ذلك، هنا لا يخلو من إشكال، لأنها مع العلم بغي، فينبغي مجيء الخلاف السابق، لكن لم يتعرضوا له هنا. انتهى، و هو جيد، و أشار بذلك إلى الخلاف المذكور في هذه الصورة، و قد عرفت الكلام فيه.

قالوا: هذا كله إذا لم يجز المولى العقد، فإن أجازه قبل الوطي فواضح، و إن كان بعده بنى على أن الإجازة هل هي كاشفة عن صحة العقد من حينه، أو مصححة له من حينها؟

فعل الأول قال في المسالك و هو الأقوى: يلحق به الولد و إن كان عالما حال الوطي بالتحريم، و سقط عنه الحد و إن كان قد وطأ محرما حالته، و يلزمه المهر لانكشاف كونها زوجة حال الوطي، و إقدامه على المحرم يوجب التعزير لا الحد.

و على الثاني تبقى الأحكام السابقة بأسرها، لأنها حين الوطي لم تكن زوجة ظاهرا و لا في نفس الأمر، و إنما كان قد حصل جزء السبب المبيح و لم يتم إلا بعد الوطي، فكان كما لو لم يكن هناك عقد أصلا. قال في شرح النافع: و الأصح الثاني.

أقول: فيه (أولا) إنا لم نقف بعد التتبع التام للأخبار على أثر يدل على شيء من هذين القولين، و ليس إلا مجرد كلامهم في البين، سيما مع ما عرفت في كتاب البيع من عدم صحة البيع الفضولي الذي هو الأصل في اعتبار الإجازة، و لزوم العقد بها، بل بطلانه من رأس، و إن صح في النكاح كما تقدم تحقيقه، و أما كون الإجازة له بعد وقوعه كاشفة أو ناقلة فلا أثر له في الأخبار سوى ما ذكروه من هذا الاعتبار.

و (ثانيا) إنك قد عرفت مما قدمنا ذكره في المسألة الأولى دلالة الأخبار

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 24  صفحة : 219
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست