responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 24  صفحة : 216

في سقوط حقه، و أجيب عن الخبر بعد تسليم صحته بأنه خارج عن محل البحث، و أن المراد به إنما هو الحرة لا الأمة، و ذلك ظاهر من وجهين.

أحدهما: إن لفظ المهر إنما يقال بالنسبة إلى الحرة، و أما عوض بضع الأمة فإنما يطلق عليه اسم العقر أو العشر أو نصفه، و إن أطلق عليه المهر فهو مجاز، و الأصل عدمه، و لهذا وقع التعبير عن الزوجة بابنة المهيرة في قولهم:

لو زوجه بنت مهيرة و أدخل عليه بنت أمة.

و الثاني: من جهة اللام المفيد للملك أو الاستحقاق أو الاختصاص، فإن المنفي في الخبر إنما هو ملك البغي له، و استحقاقها أو اختصاصها، و الثلاثة منفية عن الأمة هنا، لأن المالك له أو المختص أو المستحق إنما هو المولى دون الأمة، و ذلك واضح، لما عرفت من أن البضع ملكه، فما جعل عوضا له إنما يكون للمولى لا للأمة، و بذلك يظهر لك أن الخبر المذكور لا وجه للاستدلال به هنا.

نعم يبقى الإشكال بالنسبة إلى التعليل الثاني، و لهذا أنه في المسالك قوى هذا القول، و جعل ثبوته متوقفا على إثبات كون البضع مضمونا حسبما قدمنا تحقيقه، إلى أن قال: و الثابت على الزاني العقوبة الدنيوية أو الأخروية، و ما سواه يحتاج إلى دليل و هو حاصل مع العقد أو الشبهة.

أقول: و قد عرفت أن الإكراه المخرج لها عن كونها بغيا ثابت لهذين الأمرين.

قال السيد السند في شرح النافع- بعد ذكر القول الثاني و الاستدلال له بأن البضع ملكه فلا يؤثر علمها في سقوط حقه-: و يمكن الاستدلال عليه أيضا

بصحيحة الفضيل بن يسار [1] عن أبي عبد الله (عليه السلام)، حيث قال فيها «قلت: أ رأيت إن أحل له ما دون الفرج فغلبته الشهوة فافتضها؟ قال: لا ينبغي له ذلك، قلت: فإن فعل أ يكون زانيا؟ قال: لا، و لكن يكون خائنا، و يغرم لصاحبها عشر قيمتها


[1] الكافي ج 5 ص 468 ح 1، التهذيب ج 7 ص 244 ح 16، الوسائل ج 14 ص 537 ب 35 ح 1.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 24  صفحة : 216
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست