responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 24  صفحة : 209

منهما، فيكون حرا مطلقا، و ذهب ابن الجنيد إلى أن الولد رق و أنه تبع للرق منهما إلا مع اشتراط الحرية.

و يدل على القول المشهور أخبار مستفيضة منها ما رواه

في الكافي عن مؤمن الطاق [1] عن رجل عن أبي عبد الله (عليه السلام) «أنه سئل عن المملوك يتزوج الحرة، ما حال الولد؟ فقال: حر، فقلت: و الحر يتزوج المملوكة؟ قال: يلحق الولد بالحرية حيث كانت إن كانت، الأم حرة أعتق بأمه، و إن كان الأب حرا أعتق بأبيه».

و عن جميل و ابن بكير [2] «في الولد من الحر و المملوكة؟ قال: يذهب إلى الحر منهما».

و عن جميل بن دراج [3] قال: «سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: إذا تزوج العبد الحرة فولده أحرار، و إذا تزوج الحرة الأمة فولده أحرار».

و عن جميل بن دراج [4] قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الحر يتزوج الأمة، أو عبد يتزوج حرة، قال: فقال لي: ليس يسترق الولد إذا كان أحد أبويه حرا إنه يلحق بالحر منهما أيهما كان، أبا كان أو اما».

و ما رواه

في الفقيه [5] عن جميل بن دراج في الصحيح قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل تزوج بأمة فجاءت بولد، قال: يلحق الولد بأبيه، قلت: فعبد يتزوج بحرة؟ قال: يلحق الولد بأمه».


[1] الكافي ج 5 ص 492 ح 2، الوسائل ج 14 ص 530 ح 7.

[2] الكافي ج 5 ص 492 ح 1، التهذيب ج 7 ص 335 ح 6، الوسائل ج 14 ص 529 ح 4.

[3] الكافي ج 5 ص 492 ح 3، التهذيب ج 7 ص 336 ح 6، الوسائل ج 14 ص 529 ح 6.

[4] الكافي ج 5 ص 492 ح 4، الوسائل ج 14 ص 530 ح 8.

[5] الفقيه ج 3 ص 291 ح 26 ح 26، الوسائل ج 14 ص 529 ح 2.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 24  صفحة : 209
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست