اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 24 صفحة : 209
منهما، فيكون حرا مطلقا، و ذهب ابن الجنيد إلى أن الولد رق و أنه تبع للرق منهما إلا مع اشتراط الحرية.
و يدل على القول المشهور أخبار مستفيضة منها ما رواه
في الكافي عن مؤمن الطاق [1] عن رجل عن أبي عبد الله (عليه السلام)«أنه سئل عن المملوك يتزوج الحرة، ما حال الولد؟ فقال: حر، فقلت: و الحر يتزوج المملوكة؟ قال: يلحق الولد بالحرية حيث كانت إن كانت، الأم حرة أعتق بأمه، و إن كان الأب حرا أعتق بأبيه».
و عن جميل و ابن بكير [2]«في الولد من الحر و المملوكة؟ قال: يذهب إلى الحر منهما».
و عن جميل بن دراج [3] قال: «سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: إذا تزوج العبد الحرة فولده أحرار، و إذا تزوج الحرة الأمة فولده أحرار».
و عن جميل بن دراج [4] قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الحر يتزوج الأمة، أو عبد يتزوج حرة، قال: فقال لي: ليس يسترق الولد إذا كان أحد أبويه حرا إنه يلحق بالحر منهما أيهما كان، أبا كان أو اما».
و ما رواه
في الفقيه [5] عن جميل بن دراج في الصحيح قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل تزوج بأمة فجاءت بولد، قال: يلحق الولد بأبيه، قلت: فعبد يتزوج بحرة؟ قال: يلحق الولد بأمه».