responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 24  صفحة : 207

هو الزائد على مهر المثل، و المعنى فيه أن الصداق على السيد بشرط أن لا يزيد على مهر المثل، و لو كان الصداق إنما على العبد في رقبته أو كسبه لكان هذا الشرط لغوا و إيجاب المهر كملا في الرواية الاولى و نصفه في الثانية من حيث تضمن الاولى الدخول و الثانية عدم الدخول.

و في الثانية دلالة على تنصيف المهر بغير الطلاق كما هو أحد القولين، و في الأولى دلالة على أنه مع الدخول قبل إذن المولى لا يعد زانيا يستوجب حد الزاني، و في بعض الروايات المتقدمة ثمة ما يؤيده.

ثم إن الأظهر في تقرير حجة القول المشهور هو ما قدمنا نقله ثمة عن جده في المسالك، فإنه شاف واف بذلك، و تخرج الروايتان شاهدا عليه.

الثاني [في مالكية المولى مهر الأمة]

قد صرحوا بأنه إذا أذن المولى لأمته في التزويج أو زوجها هو كان المهر له دون الأمة، و الظاهر أنه لا إشكال فيه، لأن الأمة و منافعها مملوكة له، و المهر الذي هو في مقابلة البضع من جملة تلك المنافع المشار إليها، و الله العالم.

الثالث [عدم الفرق بين كون المالك متحدا أو متعددا]

لا فرق في توقف نكاح المملوك على إذن مالكه بين كون المالك متحدا أو متعددا لتحقق المالية لكل من الملاك، و قبح التصرف بغير إذن المالك عقلا و نقلا، و الخلاف في كون النكاح موقوفا على الإجازة أو باطلا يجري هنا كما في المالك المتحد، و كذا القول في المهر و النفقة، و يوزع على كل واحد بمقدار ما يخصه من الملك، و الله العالم.

المسألة الثانية [حكم الولد لو كان الأبوان مملوكين أو كان أحدهما مملوكا]

لا خلاف و لا إشكال في أنه إذا كان الأبوان مملوكين يكون الولد مملوكا لمالكهما، فإنه نماؤهما و تابع لهما، فإن كانا لمالك واحد فالولد له، و إن كان كل واحد منهما لمالك فالولد نصفين بين المالكين عند الأصحاب لأنه نماء ملكهما و لا مزية لأحدهما على الآخر، بخلاف باقي الحيوانات، فإن الولد لمالك الام، و فرقوا بينهما بأن النسب مقصود في الآدميين و هو تابع لهما فيه بخلاف غيره من الحيوانات فإن النسب فيه غير معتبر و النمو و التبعية فيه لاحق

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 24  صفحة : 207
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست