responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 24  صفحة : 206

في ذمته و المسألة قوية الإشكال لفقد النص فيها على أحد الوجوه، و أصالة براءة ذمة المولى من ذلك و الأحوط أن يعين في العقد كون المهر في ذمة المولى أو في كسب العبد أو في ذمته، يتبع به بعد العتق و اليسار، و لو قلنا: إن العبد يملك مطلقا، أو على بعض الوجوه ثبت المهر و النفقة في ذمته من غير إشكال. انتهى كلامه، زيد مقامه. أقول: قد تقدم الكلام في هذه المسألة في المسألة الرابعة عشر من مسائل المقصد الثاني من الفصل الأول في العقد.

و قد ذكرنا ثمة روايتين يظهر منهما أن المهر على السيد (أو لهما)

رواية زرارة [1] عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: «سألته عن رجل تزوج عبده بغير إذنه فدخل بها، ثم اطلع على ذلك مولاه، فقال: ذلك إلى مولاه، إن شاء فرق بينهما [2]، و إن شاء أجاز نكاحهما، فإن فرق بينهما فللمرأة ما أصدقها، إلا أن يكون اعتدى فأصدقها صداقا كثيرا، و إن أجاز نكاحه فهما على نكاحهما الأول» الحديث.

و (الثانية)

رواية علي بن أبي حمزة [3] عن أبي الحسن (عليه السلام) «في رجل يتزوج مملوكا له امرأة حرة على مائة درهم، ثم أنه باعه قبل أن يدخل عليها، فقال: يعطيها سيده من ثمنه نصف ما فرض لها، إنما هو بمنزلة دين استدانه بإذن سيده».

و أما الأولى فإن القرينة فيها على كونه على السيد قوله «فللمرأة ما أصدقها إن لم يكن أصدقها صداقا كثيرا» فإن الظاهر أن المراد بالصداق الكثير


[1] الكافي ج 5 ص 478 ح 2، الفقيه ج 3 ص 283 ح 1، التهذيب ج 7 ص 351 ح 62، الوسائل ج 14 ص 523 ح 2.

[2] أقول: فيه أن ظاهر تفريقه بينهما يؤذن بعدم اجازة النكاح، و مقتضى كلام الأصحاب أنه مع عدم اجازة السيد و لا اذنه فان المهر على العبد يتبع به العتق، و لكن ظاهر الخبر أنه على السيد بالتقريب المذكور في الأصل، و لا يخلو من الاشكال. (منه- (قدس سره)-).

[3] التهذيب ج 8 ص 210 ح 51، الفقيه ج 3 ص 289 ح 19، الوسائل ج 14 ص 585 ب 78 ح 1.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 24  صفحة : 206
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست