responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 24  صفحة : 205

أقول: و التحقيق ما عرفت من أن ما ذكروه من الصحة و كونه فضوليا إنما يتم لهم في نكاح العبد خاصة دون الأمة، و أن المستند في بطلان عقد الأمة إنما هو الأخبار التي قدمناها، و به يظهر ضعف القول المشهور من الصحة مطلقا، و ضعف قول ابن إدريس من البطلان مطلقا، و قوة قول ابن حمزة من التفصيل المذكور، و المفهوم من جملة من الأخبار المتقدمة في المسألة المشار إليها آنفا، أنه تكفي في الإجازة سكوت السيد بعد علمه بالنكاح و عدم إنكاره له، و بذلك صرح ابن الجنيد فقال: لو كان السيد علم بعقد العبد و الأمة على نفسه فلم ينكر ذلك، و لا فرق بينهما، جرى ذلك مجرى الرضا في الإمضاء، و استقر به في المختلف و هو جيد للأخبار المشار إليها، إلا أن موردها نكاح العبد كما عرفت، و الله العالم.

تذنيبات

الأول [فيما لو أذن المولى لعبده في التزويج]

المشهور بين الأصحاب أنه إذا أذن المولى لعبده في التزويج كان المهر و نفقة الزوجة على السيد، لأن النكاح لما وقع صحيحا لزمه الحكم بثبوت المهر و النفقة، و لا محل لهما إلا ذمة السيد، لأن العبد لا يملك. هكذا علله في المسالك.

و نقل الشيخ في المبسوط تعلق ذلك بكسب العبد، لأن المهر و النفقة من لوازم النكاح، و كسب العبد أقرب شيء إليه، فإن مصرف الكسب مؤنة الإنسان و ضروراته، و من أهمها لوازم النكاح.

و أورد عليه بأن الدين لا بد له من ذمة يتعلق بها، و ذمة العبد ليست أهلا لذلك، فلا بد من تعلقه بذمة السيد، كذا ذكره السيد السند في شرح النافع.

ثم اعترضه بأنه يمكن دفعه بمنع كون ذمة العبد ليست أهلا للتعلق، و لهذا يتعلق بها عوض التلف إجماعا، و لجواز تعلق المهر بالكسب كما يتعلق أرش الجناية برقبة الجاني، إذ لا مانع من ذلك عقلا و لا شرعا. ثم قال: و احتمل العلامة ثبوتها

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 24  صفحة : 205
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست