responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 24  صفحة : 191

أربعة أشهر و عشرا» الحديث.

و ما رواه

في الفقيه [1] في الصحيح عن ابن أذينة عن زرارة قال: «سألت أبا جعفر (عليه السلام) ما عدة المتعة إذا مات عنها الذي يتمتع بها؟ قال: أربعة أشهر و عشرا، قال: ثم قال: يا زرارة كل النكاح إذا مات الزوج فعلى المرأة حرة كانت أو أمة و على أي وجه كان النكاح منه متعة أو تزويجا أو ملك يمين فالعدة أربعة أشهر و عشرا، و عدة المطلقة ثلاثة أشهر، و الأمة المطلقة عليها نصف ما على الحرة و كذلك المتعة عليها ما على الأمة».

و الذي يدل على القول الثاني ما رواه

الشيخ [2] عن علي بن حسن الطاطري عن علي بن عبد الله بن علي بن شعبة الحلبي عن أبيه عن رجل عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «سألته عن رجل تزوج امرأة متعة ثم مات عنها، ما عدتها؟ قال: خمسة و ستون يوما».

و ردها المتأخرون بضعف الاسناد سيما بالطاطري، فإن الشيخ ذكر في الفهرست أنه كان واقفيا شديد العناد في مذهبه صعب العصبية على من خالفه من الإمامية، و أجاب الشيخ عنها بالحمل على ما إذا كانت أمة، لما سيأتي إن شاء الله تعالى من أن عدة الأمة من الوفاة هذا القدر، و لا بأس به جمعا بين الأخبار.

بقي من أخبار هذه المسألة ما رواه

الشيخ [3] عن علي بن يقطين عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: «عدة المرأة إذا تمتع بها فمات عنها زوجها خمسة و أربعون يوما».

و هذا الخبر لا ينطبق على شيء من القولين المذكورين، و حمله الشيخ على موت الزوج في العدة بعد انقضاء الأجل، و هو جيد و يؤنس به، عطف الموت بالفاء


[1] الفقيه ج 3 ص 296 ح 25، التهذيب ج 8 ص 157 ح 144، الوسائل ج 15 ص 484 ح 2.

[2] التهذيب ج 8 ص 158 ح 147، الوسائل ج 15 ص 485 ح 4.

[3] التهذيب ج 8 ص 157 ح 145، الوسائل ج 15 ص 484 ح 3.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 24  صفحة : 191
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست