responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 24  صفحة : 189

العليل، و يبرد الغليل، و الحمل على التقية هنا مغلق بابه و مسدل حجابه، إلا أن يكون بالمعنى الآخر الذي تقدمت الإشارة إليه مرارا، لكنه غير معلوم في أي هذه الأقسام، و ظاهر جملة من أفاضل متأخري المتأخرين كالسيد السند في شرح النافع و المحدث الكاشاني في المفاتيح و الفاضل الخراساني في الكفاية التوقف في المسألة.

و ربما جمع بين الأخبار [1] بحمل ما زاد على الحيضة على الاستحباب، و جعله السيد السند الأولى في الجمع بينهما، و جعل الاحتياط في الحيضتين، و هو جيد، و ظاهر المحدث الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي في الوسائل اختيار مذهب الشيخ المفيد تبعا للجماعة المتقدم ذكرهم استنادا إلى الأخبار الدالة على تفسير الأقراء المعتبرة في العدد بالأطهار، و اتفاق الأصحاب على اعتبار الأطهار في العدة، و تفسير الأقراء التي تضمنتها الآية بها، و عدم عملهم على ما قابلها من روايات الحيض بل حملها على التقية كما ذكره الشيخ.

و فيه (أولا) إنه و إن كان الأمر كما ذكره من حمل الروايات الدالة على تفسير الأقراء بالحيض على التقية و عدم عملهم عليها، إلا أن ذلك إنما وقع لهم في مسألة الزوجة التي يجب عليها العدة بثلاثة أقراء، و الروايات إنما اختلفت في أنه هل المراد بالأقراء هنا هي الأطهار أو الحيض، إنما هو في هذه المسألة و اتفاق الأصحاب على أن المراد بالأقراء هي الأطهار لا الحيض إنما هو ثمة دون ما نحن فيه، و نحن إنما صرنا إلى العمل بتلك الأخبار في تلك المسألة لاتفاق الأصحاب، و اعتضاد تلك الأخبار به، و هذا مفقود فيما نحن فيه لما عرفت من الاختلاف في هذه المسألة، و الحمل على التقية في هذه المسألة غير ميسر لعدم قول


[1] و به صرح شيخنا المجلسي- (قدس سره)- في حواشيه على التهذيب حيث قال بعد نقل الأقوال: و حمل الزائد على الحيضة على الاستحباب لا يخلو من قوة، و الأحوط رعاية الحيضتين، و هو الذي صرح به السيد السند في شرح النافع كما عرفت في الأصل. (منه- (قدس سره)-).

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 24  صفحة : 189
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست