responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 24  صفحة : 180

التاسع: ما صرح به

الرضا (عليه السلام) في كتابه الفقه الرضوي [1] حيث قال: اعلم أن وجوه النكاح الذي أمر الله عز و جل بها أربعة أوجه منها نكاح بميراث، و هو بولي و شاهدين و مهر معلوم- إلى أن قال:- و الوجه الثاني نكاح بغير شهود و لا ميراث، و هي نكاح المتعة بشروطها.

إلى آخر عبارته المتقدمة في المسألة الأولى.

إذا عرفت ذلك فاعلم أن مما يدل على القول الثاني الرواية السادسة و السابعة، و التقريب في الثانية منهما أنه (عليه السلام) جعل نفي التوارث من حدود نكاح المتعة، بمعنى أن عقد المتعة لا يقتضي التوارث، إلا أن غاية ما تدل عليه هو عدم التوارث بالعقد، و لا ينافيه ثبوت الإرث بالشرط الخارج عن العقد، و حينئذ فلا تكون هذه الرواية منافية لما دل على ثبوته بالشرط، كما هو القول الثالث.

و أما ما قيل في وجه الاستدلال بالرواية المذكورة من أنه (عليه السلام) نفي التوارث من الجانبين و جعله من حدود المتعة و مقتضياتها، فوجب أن لا يثبت بها توارث إنما مع عدم الاشتراط العدم فواضح، و أما مع شرط الإرث فلأنه شرط ينافي مقتضى العقد على ما دل عليه الحديث، فوجب أن يكون باطلا.

ففيه أنه في صورة شرط الإرث إنما يحصل المنافاة لمقتضى العقد لو كان العقد يقتضي عدم الإرث، و قد عرفت أن غاية ما يدل عليه الخبر هو عدم اقتضاء الإرث، لا اقتضاء عدمه، و المنافاة إنما تحصل بناء على الثاني لا الأول، إذ معنى قوله (عليه السلام) «من حدودها أن لا ترثها و لا ترثك» هو أن من حدودها و مقتضياتها أن عقدها لا يقتضي الإرث، لا أنه يقتضي عدم التوارث، و الفرق بين الأمرين ظاهر.

و مما يدل على القول الثالث الرواية الاولى و الرابعة، و هما مع صحة سنديهما ظاهرتا الدلالة على القول المذكور.

و مما يدل على القول الرابع الرواية الثانية، و قد عرفت حمل الشيخ لها على أن المراد بالشرط اشتراط الأجل، بمعنى أنهما يتوارثان إذا لم يشترطا


[1] فقه الرضا ص 232، مستدرك الوسائل ج 2 ص 591 ب 23 ح 5.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 24  صفحة : 180
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست