responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 24  صفحة : 176

لا بشرط شيء، و هذا القول لابن البراج، و استند فيه إلى عموم الآية الدالة على توريث الزوجة [1]، و هذه زوجة، فترث كسائر الزوجات، و يدل على كونها زوجة آية «إِلّٰا عَلىٰ أَزْوٰاجِهِمْ أَوْ مٰا مَلَكَتْ أَيْمٰانُهُمْ» [2] و ملك اليمين منتف عنها قطعا، فلو لم تثبت كونها زوجة لزم تحريمها، و عدم حلها كما تدعيه العامة من الآية.

و في هذا القول طرح للأخبار بجملتها، و لعله إما بناء من قائله على أنها قد تعارضت فتساقطت، أو كونها خبر واحد لا يخصص عموم القرآن، أو الطعن في السند بالضعف، إلا أن الثالث بعيد، لتفرعه على هذا الاصطلاح المحدث، و هو غير معمول عليه عند أمثال هذا القائل من المتقدمين.

قيل: و لقد كان هذا القول بالسيد المرتضى أنسب، و بأصول أليق، لكنه- (رحمه الله)- عدل عنه لما ظنه من الإجماع على خلافه.

و (ثانيها) عكس القول المذكور، و هو أنه لا توارث فيه من الجانبين، سواء شرطا التوارث أو عدمه، أو لم يشترط شيئا منهما، ذهب إليه أبو الصلاح و ابن إدريس و العلامة في أحد قوليه، و ابنه فخر المحققين، و المحقق الشيخ علي، و الظاهر أنه مذهب أكثر المتأخرين، تمسكا بأصالة العدم، لأن الإرث حكم شرعي يتوقف ثبوته على الدليل، و مطلق الزوجية لا يقتضي استحقاق الإرث، لأن من الزوجات من ترث، و منهن من لا ترث، و الرواية سعيد بن يسار [3] الآتية إن شاء الله تعالى- و نحوها رواية عبد الله بن عمر [4] الآتية أيضا إن شاء الله تعالى


[1] سورة النساء- آية 12.

[2] سورة المؤمنون- آية 6.

[3] التهذيب ج 7 ص 264 ح 67، الوسائل ج 14 ص 487 ح 7.

[4] التهذيب ج 7 ص 265 ح 68، الوسائل ج 14 ص 487 ح 8، و فيهما «عبد الله بن عمرو».

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 24  صفحة : 176
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست