responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 24  صفحة : 169

المرأة شروط المتعة فرضيت به و أوجبت التزويج فاردد عليها شرطك الأول بعد النكاح، فإن أجازته فقد جاز، و إن لم تجزه فلا يجوز عليها ما كان من الشرط قبل النكاح».

و قال الرضا (عليه السلام) في كتاب الفقه الرضوي [1] بعد أن ذكر أن وجوه النكاح الذي أمر الله جل و عز بها أربعة أوجه إلى أن قال: «و الوجه الثاني نكاح بغير شهود و لا ميراث و هو نكاح المتعة بشروطها، و هي أن تسأل المرأة فارغة هي أم مشغولة بزوج أو بعدة أو بحمل، و إذا كانت خالية من ذلك قال لها: و تمتعيني نفسك على كتاب الله و سنة رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم) نكاح غير سفاح كذا و كذا بكذا و كذا، و بين المهر و الأجل على أن لا ترثيني و لا أرثك، و على أن الماء أضعه حيث أشاء، و على أن الأجل إذا انقضى كان عليك عدة خمسة و أربعين يوما، فإذا أتممت قلت لها:

متعيني نفسك، و تعيد جميع الشروط عليها، لأن القول الأول خطبة، و كل شرط قبل النكاح فاسد، و إنما ينعقد الأمر بالقول الثاني، فإذا قالت في الثاني: نعم دفع إليها المهر أو ما حضر منه، و كان ما بقي دينا عليك، و قد حل لك وطؤها».

انتهى.

و نقل شيخنا المجلسي في كتاب البحار [2] عن خبر المفضل الوارد في الغيبة قال: «و فيه قال المفضل للصادق (عليه السلام): يا مولاي فالمتعة؟ قال: المتعة حلال طلق، و الشاهد فيها قول الله عز و جل، ثم ساق كلاما طويلا إلى أن قال: قال المفضل:

يا مولاي فما شرائط المتعة؟ قال: يا مفضل لها سبعون شرطا من خالف منها شرطا واحدا ظلم نفسه، قال: قلت: يا سيدي قد أمرتمونا أن لا نتمتع ببغية و لا مشهورة بفساد و لا مجنونة، و أن ندعو المتعة إلى الفاحشة فإن أجابت فقد حرم الاستمتاع بها، و أن نسأل أ فارغة أم مشغولة ببعل أو حمل أو عدة، فإن شغلت بواحدة من الثلاث فلا تحل، و إن خلت فيقول لها: متعيني نفسك على كتاب الله عز و جل


[1] فقه الرضا ص 232، مستدرك الوسائل ج 2 ص 589 ب 14 ح 2.

[2] البحار ج 103 ص 301 ح 11، مستدرك الوسائل ج 2 ص 592 ب 32 ح 1.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 24  صفحة : 169
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست