responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 24  صفحة : 167

المسالك ما وقع من الاضطراب في هذا المقام، و قد قدمنا عنه في كتاب الوصايا في مسألة ما لو أوصى له بأبيه فقبل الوصية ما هو ظاهر بل صريح في إبطال هذا الكلام و أنه من أضعف الأوهام.

فإنه قال: و لا يقدح دعواه الإجماع في فتوى العلامة بخلافه، لأن الحق أن إجماع أصحابنا إنما يكون حجة مع تحقق دخول قول المعصوم (عليه السلام) في جملة أقوالهم، فإن حجيته إنما هي باعتبار قوله عندهم، و دخول قوله في أقوالهم في مثل هذه المسألة النظرية غير معلوم، و قد نبه المصنف في أوائل المعتبر على ذلك فقال: إن حجية الإجماع لا تتحقق إلا مع العلم القطعي بدخول قول المعصوم (عليه السلام) في قول المجمعين، و نهى عن الاغترار بمن يتحكم و يدعي خلاف ذلك، و هذا عند الإنصاف عين الحق، فإن إدخال قول شخص غائب لا يعرف قوله في قول جماعة معروفين بمجرد اتفاقهم على ذلك القول بدون العلم بموافقته لهم تحكم بارد، و بهذا يظهر جواز مخالفة الفقيه المتأخر لغيره من المتقدمين في كثير من المسائل التي ادعوا فيها الإجماع إذا قام عنده الدليل على ما يقتضي خلافهم، و قد اتفق ذلك لهم كثيرا، لكن زلة المتقدم مسامحة عند الناس دون المتأخر. انتهى، و هو جيد يستحق أن يكتب بالنور على وجنات الحور.

المقام الثاني في الأحكام و اللواحق التابعة للمقام:

و فيه مسائل

الأولى [صحة الاشتراط في العقود بما لا يخالف الكتاب و السنة]:

لا ريب و لا إشكال في صحة الاشتراط في العقود بما لا يخالف الكتاب و السنة، و وجوب الوفاء به لعموم الأخبار الدالة على وجوب الوفاء بها، و المفهوم في كلام أكثر الأصحاب أن الشرط إنما يعتد به و يجب الوفاء إذا وقع بين الإيجاب و القبول ليكون من جملة العقد اللازم، فلو قدمه على العقد أو أخره عنه لم يقع معتدا به، لأنه و الحال هذه لا يكون محسوبا من العقد.

و قال الشيخ في النهاية: كل شرط يشترط الرجل على المرأة يكون له

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 24  صفحة : 167
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست