responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 24  صفحة : 16

يقتضي القول بالتحريم، فإنه هو المفهوم من الآيات بمعونة هذه الروايات.

و أما ما ذكره شيخنا في المسالك- من أن إثبات النسخ بهذه الرواية يعني حسنة زرارة مشكل، خصوصا مع عدم صحة سندها- محل نظر، فإن حسنها إنما هو بإبراهيم بن هاشم الذي لا راد لروايته لما هو عليه من علو الشأن و رفعة المكان، حتى عد روايته في الصحيح جملة من محققي متأخري المتأخرين كالشيخ البهائي و والده، و شيخنا المجلسي و والده المولى محمد تقي و غيرهم.

و هو قد اعترف في غير موضع، و كذا سبطه السيد السند بأنه لا راد لروايته، و إن نظموها في قسم الحسن، فالمناقشة في ذلك واهية على أنها كما عرفت قد عاضدها رواية زرارة الثانية، و رواية تفسير الشيخ علي بن إبراهيم، و حينئذ فتحمل تلك الروايات الدالة على الجواز على التقية.

و يؤيده ما سيأتي تحقيقه- إن شاء الله تعالى- في مسألة اشتراط الكفاءة في في النكاح التي هي عبارة عن التساوي في الايمان- كما هو المشهور- أو الإسلام- كما هو القول الآخر- فإنه و إن كان المشهور اختصاص ذلك بجانب الزوج إلا أن الأظهر هو اشتراط ذلك من الجانبين، كما هو مذهب سلار، حيث قال:

و من الشرائط أن تكون مؤمنة أو مستضعفة، فإن كانت ذمية أو مجوسية أو معاندة لم يحل نكاحها قط، لأن الكفاءة في الدين مراعاة عندنا في صحة هذا العقد، فأما في عقد المتعة و الإماء فجائز في الذميات خاصة، دون المجوسية، انتهى.

و أما ما ذكره السيد السند في شرح النافع و إليه أشار جده في المسالك من أن آية «وَ الْمُحْصَنٰاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتٰابَ» [1] الدالة على الجواز.

لا ينافيها قوله تعالى «وَ لٰا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكٰاتِ حَتّٰى يُؤْمِنَّ» [2] لأن الأولى خاصة، و العمل على الخاص مقدم.


[1] سورة المائدة- آية 5.

[2] سورة البقرة- آية 221.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 24  صفحة : 16
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست