responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 24  صفحة : 155

دون هذا الوجه الاعتباري الذي ذكره.

و

(ثالثها) أن يشترطاه في وقت معين بحيث يكون ظرفا له كاليوم مثلا

، و لا مدخل له في التأجيل، و المراد أن لا يقع خارج ذلك اليوم منه شيء، و تبين بانتهاء العدد المشروط، كما أنها تبين بانقضاء ذلك الوقت، و إن لم يفعل.

قال في المسالك، و في صحته قولان: أصحهما البطلان لجهالة الأجل، إذ يحتمل الزيادة و النقصان حيث يكون مقيدا بانقضاء العدد.

و يظهر من الشيخ في النهاية الصحة، حيث قال: إن ذكر المرة و المرتين جاز إذا أسنده إلى يوم معلوم، فإن إسناده إلى اليوم أعم من جعله بمجموعه أجلا أو جعل اليوم ظرفا كما ذكرناه.

و هذا هو الذي فهمه منه العلامة في المختلف، فإنه قال بعد نقله لكلامه بصحة ذلك و البطلان مع إبهام المرة: و الحق البطلان في الجميع، و علل البطلان بأنه ذكر أجلا مجهولا، و يجيء على قول الشيخ بانعقاد الشرط بالعدد المبهم صحته دائما أن يصح هنا كذلك، لأن الأجل المجهول باطل، فيساوي غير المذكور، و جوابه الفرق و منع الأصل، انتهى.

الخامس [حكم التزويج بأخت المتمتع بها قبل انقضاء العدة]

ظاهر قوله (عليه السلام) في الخبر السابع كان طلاقها في شرطها و لا عدة لها عليك- و مثله في الخبر الحادي عشر- «أنه يجوز للزوج التزويج بأخت زوجته المتمتع بها بعد انقضاء مدتها و إن كانت في العدة» [1] لأن المراد بأنه لا عدة لها على الزوج أنه لا يلزمه الصبر إلى انقضاء عدتها ليحل له ما حرم عليه بتزويجها


[1] أقول: و بما ذكرناه من معنى الخبر صرح المحدث الكاشاني في الوافي فقال:

و لا عدة لها عليك، أى ليس عليك أن تصبر الى انقضاء عدتها إذا أردت أن تنكح أختها بعد حلول الأجل، أو ابنة أختها أو ابنة أخيها، أو نحو ذلك من الأمور كما تكون تصبر في عدة الدائم. انتهى، و قيل: بأن المراد من العبارة المذكورة أن العدة بمعنى العدد، أى لا يلزمك رعاية كونها من الأربع، و لا يخفى بعده. (منه- (قدس سره)-).

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 24  صفحة : 155
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست