responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 24  صفحة : 153

قال في القاموس: العرد: الصلب الشديد المنتصب و الذكر المنتشر المنتصب، و هو هنا كناية عن المرة و المرتين، و في بعض نسخ التهذيب العود بالواو، و لا يبعد أن يكون تصحيفا كما وقع التصريح بالمرة أيضا في الخبر التاسع، و في الخبر العاشر على عرد واحد أي مرة واحدة، و الذي ذكره الأصحاب- (رضوان الله عليهم)- هو أنه إذا اتفقا على اشتراط المرة و المرتين، فإما أن يقتصرا على ذلك، أو يقيدا بزمان معين، بحيث يكون أجلا و ظرفا للعمل، أو يقيده بزمان على أن يكون ظرفا خاصة، كرة في هذا اليوم من غير أن يجعلا آخره منتهى الأجل، فهنا أقسام ثلاثة:

(أحدها) أن يقتصرا على ذكر العدد مرة أو مرتين أو أزيد

على وجه مضبوط من غير تقييد بزمان كما هو ظاهر الأخبار المذكورة، و قد اختلف كلام الأصحاب فيه على قولين: أحدهما- و عليه الأكثر- البطلان لقولهم (عليهم السلام) في جملة من الأخبار المتقدمة إلى أجل معلوم، و الأجل الواقع على هذا الوجه غير معلوم، إذ يمكن وقوع المرة و المرات في الزمن الطويل و القصير، و ظاهر الأخبار الثلاثة المتقدم ذكرها هو الجواز سيما الخبر العاشر، و قوله فيه «إذا فرغ فليحول وجهه».

و الجمع بين الأخبار هنا لا يخلو من الاشكال للمجهولية في هذه الصورة، و قد صرح بذلك في الحديث الحادي عشر، فقال: مرة مبهمة، إلا أنه حكم فيه بالانقلاب إلى الدائم، و هو القول الثاني في المسألة، و به صرح الشيخ في النهاية و التهذيب و المحقق في الشرائع استنادا إلى الخبر المذكور، و يأتي فيه البحث المتقدم، فإن الأصحاب قد ردوه بما تقدم في مسألة الإخلال بالأجل بالمرة من عدم القصد إلى الدائم، بل توجه القصد إلى المتعة، فلا ينصرف إلى الدائم بل يبطل من أصله، و قد تقدم الكلام معهم في ذلك و يأتي بناء على ما حققناه ثمة من عدم ثبوت هذه الضابطة التي بنوا عليها، و طرحوا الأخبار لأجلها، بل ظاهر الأخبار يدفعها، و يردها قوة ما ذهب إليه الشيخ.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 24  صفحة : 153
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست