responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 24  صفحة : 142

قال: «قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): الرجل يلقى المرأة فيقول لها: زوجيني نفسك شهرا، و لا يسمي الشهر بعينه، ثم يمضي فيلقاها بعد سنين، قال: فقال: له شهره إن كان سماه، و إن لم يكن سمى فلا سبيل له عليها».

الثالث عشر: ما رواه

في الكافي [1] عن ابن أبي عمير عن عبد الله بن بكير في الموثق في حديث «إن سمي الأجل فهو متعة، و إن لم يسم الأجل فهو نكاح بات».

أقول: هذه جملة ما وقفت عليه من الروايات المتعلقة بالأجل، و الكلام فيها يقع في مواضع:

الأول [حكم العقد لو خلا من الأجل]

قد اتفقت هذه الأخبار في الدلالة على صحة ما ذكره الأصحاب من اشتراط الأجل في صحة عقد المتعة، و قضية ذلك بطلان العقد لو خلا منه، كما هو ظاهر جملة من الأصحاب و مذهب العلامة و والده و ولده و جمع من الأصحاب منهم شيخنا في المسالك و سبطه السيد السند في شرح النافع.

و قيل بأنه ينقلب العقد دائما و هو المشهور و عليه يدل الخبر الرابع و الخبر الثالث عشر.

و قيل- و هو اختيار ابن إدريس-: إنه إن كان الإيجاب بلفظ التزويج أو النكاح انقلب دائما، و إن كان بلفظ التمتع بطل العقد.

احتج من قال بالأول، أما على البطلان فبأنه لم ينعقد متعة لفوات الشرط الذي هو ذكر الأجل، و هو موضع وفاق، و أما على عدم انعقاده دائما، فإن الدوام غير مقصود بل المقصود خلافه، و العقود تابعة للقصود، و بالجملة فإنه مع الحكم بكونه يكون دائما يلزم أن ما وقع غير مقصود، و ما قصد غير واقع.

أقول: و هذا التعليل ربما يترائى صحته في بادي النظر، إلا أنك بالرجوع إلى الأخبار و تتبعها في جملة مواضع يظهر لك فساده، و من ذلك الروايتان المذكورتان


[1] الكافي ج 5 ص 456 ح 1، التهذيب ج 7 ص 262 ح 59، الوسائل ج 14 ص 469 ح 1.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 24  صفحة : 142
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست