اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 24 صفحة : 134
و عن يونس عن بعض رجاله [1] عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «سألته عن الرجل يتزوج المرأة متعة أياما معلومة، فتجيئه في بعض أيامها فتقول إني قد بغيت قبل مجيئي إليك بساعة أو يوم، هل له أن يطأها، و قد أقرت له ببغيها؟ قال: لا ينبغي له أن يطأها».
و قال الرضا (عليه السلام) في كتاب الفقه الرضوي «و روي لا تمتع بلصة و لا مشهورة بالفجور، و ادع المرأة قبل المتعة إلى ما لا يحل، فإن أجابت فلا تمتع بها».
و من الأخبار المنقولة في كتاب البحار عن رسالة الشيخ المفيد المتقدم ذكرها ما رواه
عن محمد بن فضيل [2] عن أبي الحسن (عليه السلام)«في المرأة الحسناء الفاجرة هل يجوز للرجل أن يتمتع بها يوما أو أكثر؟ قال: إذا كانت مشهورة بالزنا فلا يتمتع بها و لا ينكحها».
و عن ابن جرير [3] قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المرأة تزني أ يتمتع بها؟
قال: أ رأيت ذلك؟ قلت: لا، و لكنها ترمى به، قال: نعم يتمتع بها، على أنك تغادر و تغلق بابك».
و عن الحسن [4] عن الصادق (عليه السلام)«في المرأة الفاجرة هل يحل تزويجها؟ قال: نعم إذا هو اجتنبها حتى تنقضي عدتها باستبراء رحمها من ماء الفجور فله أن يتزوجها بعد أن يقف على توبتها».
و روى في كتاب كشف الغمة [5] عن كتاب دلائل الحميري عن الحسن بن ظريف قال: «كتبت إلى أبي محمد (عليه السلام) و قد تركت التمتع ثلاثين سنة، و قد نشطت
[1] الكافي ج 5 ص 465 ح 2، الوسائل ج 14 ص 492 ب 38 ح 1.
[2] البحار ج 103 ص 309 ح 40 و فيه «عن محمد بن فضيل»، مستدرك الوسائل ج 2 ص 589 ب 7 ح 1.
[3] البحار ج 103 ص 309 ح 41، مستدرك الوسائل ج 2 ص 589 ب 8 ح 1.
[4] البحار ج 103 ص 309 ح 42، مستدرك الوسائل ج 3 ص 23 ب 39 ح 3.