اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 24 صفحة : 114
و روى الترمذي في صحيحة [1] عن ابن عمر، و قد سأله رجل من أهل الشام عن متعة النساء، فقال: حلال، فقال: إن أباك قد نهى عنها، فقال ابن عمر:
أ رأيت إن كان أبي قد نهى عنها و صنعها رسول الله (صلى الله عليه و آله) أ نترك السنة و نتبع أبي؟.
و روى الحافظ أبو نعيم في كتاب الحلية و أحمد [2] بن حنبل في المسند عن عمران بن حصين في متعة النساء، و اللفظ له، قال: أنزلت آية المتعة في كتاب الله و عملناها و فعلنا مع النبي (صلى الله عليه و آله) و لم ينزل قران بحرمتها و لم ينه عنها حتى مات.
إلى غير ذلك من الأخبار التي يضيق عنها المقام، ثم إنهم لانحلال زمامهم و اختلال نظامهم مع دلالة هذه الأخبار و أمثالها على استمرار الحل إلى زمان عمر، اعتذروا لعمر في نهيه عنها بأنه إنما نهى عنها لنسخها في زمنه (صلى الله عليه و آله) و أن معنى
قول عمر في الخبر المشهور [3]«متعتان كانتا في عهد رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم) حلالا و أنا أنهى عنهما».
يعني أخبركم بالنهي عنهما موافقة لنهي رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم). هذا مع اضطراب أخبارهم التي رووها له في النسخ و عدم إمكان الجمع بينها.
فروى البخاري و مسلم في صحيحهما [4] عن ابن مسعود قال: «كنا نغزو مع رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم) ليس معنا نساء فقلنا: ألا نستخصي؟ فنهانا عن ذلك، ثم رخص لنا بعد أن ننكح المرأة بالثوب إلى أجل، ثم قرأ عبد الله «يٰا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لٰا تُحَرِّمُوا طَيِّبٰاتِ مٰا أَحَلَّ اللّٰهُ لَكُمْ»[5].
و روى الترمذي عن ابن عباس [6]- رضي الله عنه- قال: إنما كانت المتعة في
[1] صحيح الترمذي ج 1 ص 157، تفسير القرطبي ج 2 ص 365.
[2] صحيح البخاري ج 7 ص 24 كتاب التفسير سورة البقرة طبع سنة 1277.
[3] أحكام القرآن للجصاص ج 1 ص 342 و 345، تفسير القرطبي ج 2 ص 370.
[4] صحيح البخاري ج 7 ص 5 كتاب النكاح، صحيح مسلم ج 1 ص 354، الوسائل ج 14 ص 440 ح 26 مع اختلاف يسير.