اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 24 صفحة : 112
و روى في الكافي [1] عن علي بن داود الحداد عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «لا تناكحوا الزنج و الخزر[2]، فإن لهم أرحاما تدل على غير الوفاء، قال: و الهند و السند و القند ليس فيهم نجيب يعني القندهار.
قال في الوافي: خوز: بالضم صنف من الناس، و في بعض النسخ الخزر بالمعجمتين ثم المهملة و هو محركة ضيق العين و صفرها سمي به صنف من الناس هذه صفتهم.
(و منها) تزويج الأعرابي بالمهاجرة
، لما رواه
في الفقيه [3] في الصحيح عن الحسن بن محبوب عن العلاء «و الخراز» عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) «قال:
لا يتزوج الأعرابي المهاجرة فيخرجها من دار الهجرة إلى الأعراب».
و من هذه الأخبار الدالة على كراهة تزويج شارب الخمر و سيئ الخلق و نحوهما من الأفراد المعدودة يعلم صحة ما ذكره ابن إدريس في معنى الحديث النبوي (صلى الله عليه و آله و سلم) كما تقدم نقله عنه في المسألة الرابعة من أن النهي عن رده متى كان ممن يرضى خلقه و دينه و ترتيب الفتنة و الفساد على الرد، و عدم التزويج إنما هو فيما إذا رده من حيث الفقر و المسكنة و الحقارة في نسبه لا أن يكون رده لا تصافه بهذه الأوصاف المنهي عنهما شرعا، و الله العالم.