responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 24  صفحة : 11

عن يونس عنهم (عليهم السلام) قال: «لا ينبغي للمسلم الموسر أن يتزوج الأمة إلا أن لا يجد حرة، فكذلك لا ينبغي له أن يتزوج امرأة من أهل الكتاب إلا في حال الضرورة، حيث لا يجد مسلمة حرة و لا أمة».

و عن محمد بن مسلم في الصحيح [1] و إن اشتمل على إرسال ابن أبي عمير لعدهم مرسلاته في الصحاح عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: «لا ينبغي للمسلم أن يتزوج يهودية و لا نصرانية و هو يجد مسلمة حرة أو أمة».

و التقريب فيه بحمل «لا ينبغي» على التحريم كما هو ظاهر الخبر الأول.

و النوع الرابع: ما دل على الجواز على كراهة

، و منه صحيحة معاوية ابن وهب [2] المتقدمة في صدر روايات الجواز.

و ما رواه

في الكافي [3] في الصحيح أو الحسن عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (عليه السلام) في حديث قال: «و ما أحب للرجل المسلم أن يتزوج اليهودية و لا النصرانية مخافة أن يتهود ولده أو يتنصر».

و ما رواه

في كتاب قرب الاسناد [4] عن أبي البختري عن جعفر عن أبيه (عليهما السلام) «أنه كره مناكحة أهل الحرب».

إلا أن هذا مبني على أن لفظ «لا أحب» و لفظ «كره» بمعنى المكروه المستعمل بين الناس، و هو في الأخبار أعم من ذلك، فإنه قد ورد بمعنى التحريم كثيرا فهما من الألفاظ المتشابهة كما تقدم تحقيقه.

و النوع الخامس: ما دل على تخصيص الجواز بالبله

كما رواه

في الكافي [5] عن


[1] الكافي ج 5 ص 358 ح 9، التهذيب ج 7 ص 302 ح 17، الوسائل ج 14 ص 421 ح 5.

[2] الكافي ج 5 ص 356 ح 1، التهذيب ج 7 ص 298 ح 6، الفقيه ج 3 ص 257 ح 7، الوسائل ج 14 ص 412 ح 1.

[3] الكافي ج 5 ص 351 ح 15، الوسائل ج 14 ص 411 ح 5.

[4] قرب الاسناد ص 65، الوسائل ج 14 ص 411 ح 6.

[5] الكافي ج 5 ص 356 ح 2، التهذيب ج 7 ص 299 ح 7 مع اختلاف يسير، الوسائل ج 14 ص 414 ح 1.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 24  صفحة : 11
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست