اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 24 صفحة : 10
جعلت فداك و أين تحريمه؟ قال: قوله «وَ لٰا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوٰافِرِ»[1].
و عن زرارة في الصحيح أو الحسن [2] قال: «سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن قول الله سبحانه «وَ الْمُحْصَنٰاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتٰابَ مِنْ قَبْلِكُمْ»فقال: هذه منسوخة بقوله «وَ لٰا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوٰافِرِ».
و ما رواه
الثقة الجليل علي بن إبراهيم في تفسيره [3] عن ابي جعفر (عليه السلام)في تفسير قوله «وَ لٰا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوٰافِرِ»أن من كانت عنده امرأة كافرة يعني على غير ملة الإسلام و هو على ملة الإسلام فليعرض عليها الإسلام فإن قبلت فهي امرأته، و إلا فهي بريئة منه، فنهى الله أن يمسك بعصمهم.
و ما رواه
الراوندي في نوادره [4] بإسناده عن موسى بن جعفر عن أبيه (عليهما السلام) قال: «قال علي (عليه السلام): لا يجوز للمسلم التزويج بالأمة اليهودية و لا النصرانية، لأن الله تعالى قال مِنْ فَتَيٰاتِكُمُ الْمُؤْمِنٰاتِ» الحديث.
و روى العياشي في تفسيره [5] عن مسعدة بن صدقة، قال: سئل أبو جعفر (عليه السلام) عن قول الله «وَ الْمُحْصَنٰاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتٰابَ مِنْ قَبْلِكُمْ»قال: نسختها «وَ لٰا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوٰافِرِ».