responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 23  صفحة : 75

(عليه السلام): لا تجلس المرأة بين يدي الخصي مكشوفة الرأس».

و نقل أصحابنا (رضوان الله تعالى عليهم) عن ابن الجنيد [1] أنه قال في كتابه الأحمدي: روي عن أبي عبد الله و أبي الحسن (عليهما السلام) «كراهية رؤية الخصيان الحرة من النساء حرا كان أو مملوكا».

و أنت خبير بأن أكثر هذه الأخبار ظاهرة في التحريم، و المنافاة الظاهرة في صحيحة محمد بن إسماعيل المذكورة. و الأظهر حملها على ما ذكره الشيخ من التقية، و يومي إلى ذلك إعراضه (عليه السلام) في رواية الحميري عن الجواب، و كذا الأمر بالإمساك في الرواية التي أشار إليها الشيخ في كلامه، فإنه لا وجه لذلك سوى التقية.

و أما لفظ الكراهة في عبارة ابن الجنيد فمن الجائز حملها على التحريم، فإن المتقدمين كثيرا ما يجرون على الأخبار في التعبير، و الكراهة بمعنى التحريم في الأخبار أكثر كثير، و التخصيص بهذا المعنى المشهور، اصطلاح حادث من الأصوليين، و قد نبه على ذلك جملة من الأصحاب في حمل كلام الشيخ و نحوه من المتقدمين على ذلك، و يعضده أنه الأحوط في الدين، و بذلك يظهر أن ما يفهم من المسالك من الميل إلى الجواز في كلا المقامين ليس بجيد، و إن تبعه في الكفاية على ذلك، و ما ذكره في المسالك من التعليلات معلول، و ليس في التعرض لذكره كثير فائدة.

[المراد بالخصي]

قال في المسالك: و اعلم أن إطلاق الخصي يشمل من قطع خصيتاه و إن بقي ذكره، و الأولى تخصيص محل الخلاف بمن قطع ذكره و خصيتاه معا، كما قطع به في التذكرة، أما الخصي الذي بقي ذكره، و المجبوب الذي بقي أنثياه فكالفحل، انتهى.

أقول: ظاهر كلامه أن الخصي يطلق على هذه الأنواع المذكورة في كلامه


[1] الوسائل ج 14 ص 168 ح 10.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 23  صفحة : 75
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست