اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 23 صفحة : 68
«وَ لٰا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلّٰا لِبُعُولَتِهِنَّ- إلى قوله- أَوْ مٰا مَلَكَتْ أَيْمٰانُهُنَّ» فنهاهن عن إظهار زينتهن لأحد، إلا لمن استثنى، و استثنى ملك اليمين.
و الثاني- و هو الأشبه بالمذهب أنه لا يكون محرما، و هو الذي يقوى في نفسي، و روى أصحابنا في تفسير الآية، أن المراد به، إلا ماء دون الذكر ان، قال في المختلف- بعد نقل ذلك عنه- و هذا الكلام يدل على تردده، ثم نقل عنه أنه قال في الخلاف: إذا ملكت الامرأة، فحلا أو خصيا أو مجبوبا، لا يكون محرما لها، فلا يجوز أن يخلو بها و لا يسافر معها.
و استدل بإجماع الفرقة، و طريقة الاحتياط، قال: و أما الآية فقد روى أصحابنا، أن المراد بها الإماء دون العبيد الذكران، و هو اختيار ابن إدريس، ثم قال في المختلف: و الحق عندي أن الفحل، لا يجوز النظر إلى مالكته، أما الخصي ففيه احتمال، أقربه الجواز على كراهية للآية، و التخصيص بالإماء لا وجه له، لاشتراك الإماء و الحرائر في الحكم، انتهى.
أقول: فيه أن ظاهره أن اختياره الجواز في الخصي، إنما هو للآية، لمنعه تخصيصها بالإماء، و الآية بناء على ذلك شاملة بإطلاقها، للفحل و الخصي، فمنعه الجواز في الفحل، لا يظهر له وجه، إلا أن يدعى إجماعا على خروجه، مع أن ظاهر عبارة الشيخ المتقدمة، شمول الخلاف للفحل أيضا، و القول بجواز نظره.
و ممن صرح بعدم جواز نظر الخصي المحقق في الشرائع، قال: لعموم المنع و ملك اليمين المستثنى في الآية، المراد به الإماء، و هو موافق لما اختاره الشيخ في الخلاف و ابن إدريس، و هو المنقول عن العلامة في التذكرة أيضا، و اقتصر الشهيد في اللمعة، على نقل الخلاف، فقال: و في جواز نظر المرأة إلى الخصي، المملوك لها، و بالعكس، خلاف، و لم يرجح شيئا.
و الواجب نقل ما وصل إلينا، من الأخبار المتعلقة بالمسألة، و الكلام بما يسر الله سبحانه بتوفيقه فهمه منها.
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 23 صفحة : 68