اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 23 صفحة : 66
و ما رواه
في الكافي عن أحمد [1] بن أبي عبد الله «عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: استأذن ابن أم مكتوم على النبي (صلى الله عليه و آله) و عنده عائشة و حفصة فقال لهما: قوما فادخلا البيت فقالتا: إنه أعمى، فقال: إن لم يركما فإنكما تريانه.
أقول: و رواية أحمد بن خالد البرقي عن الصادق (عليه السلام) لا يخلو عن إشكال و لعله قد سقط الواسطة من السند.
و ما رواه
الصدوق في كتاب عقاب الأعمال [2] قال: اشتد غضب الله عز و جل على امرأة ذات بعل، ملأت عينها من غير زوجها أو غير ذي محرم منها، فإنها إن فعلت ذلك أحبط الله كل عمل عملته».
الحديث.
و روى الطبرسي في كتاب مكارم الأخلاق عن أم سلمة [3]«قالت كنت عند النبي (صلى الله عليه و آله) و عنده ميمونة، فأقبل ابن أم مكتوم، و ذلك بعد أن أمر بالحجاب فقال: احتجبا فقلنا: يا رسول الله (صلى الله عليه و آله) أ ليس أعمى لا يبصرنا، فقال: أ فعمياوان أنتما، أ لستما تبصرانه».
الخامس [حكم سماع صوت المرأة الأجنبية]:
المشهور بين الأصحاب تحريم سماع صوت المرأة الأجنبية، مبصرا كان السامع أو أعمى، و إطلاق كلامهم شامل، لما أوجب السماع، التلذذ و الفتنة أم لا، و لا يخلو من إشكال، لما علم من الأخبار المتكاثرة، من كلام النساء مع الأئمة (عليهم السلام)، و سؤالهن عن الأحكام، بل غير ذلك أيضا، و سيما كلام فاطمة (عليها السلام) مع الصحابة، كسلمان و أبي ذر و المقداد، و خروجها للمطالبة بميراثها في المسجد من أبي بكر، و حضور جملة من الصحابة يومئذ، و إتيانها بتلك الخطبة الطويلة [4] المتفق على نقلها، بروايات الخاصة و العامة، أشهر من أن ينكر، مع أنها معصومة
[1] الكافي ج 5 ص 534 ح 2. الوسائل ج 14 ص 171 ب 129 ح 1.
[2] عقاب الأعمال ص 338. الوسائل ج 14 ص 171 ب 129 ح 2.