responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 23  صفحة : 640

«و اعلم أن كل من طلق تسع تطليقيات على ما وصفت لم تحل له أبدا»، و الذي وصفه إنما هو الطلاق العدي كما عرفت.

و أصرح من ذلك ما صرح به

علي بن إبراهيم في تفسيره [1] حيث قال: و أما المرأة التي لا تحل لزوجها أبدا، فهي التي طلقها زوجها ثلاث تطليقات للعدة على طهر من غير جماع بشهادة شاهدين عدلين، و تتزوج زوجا غيره فيطلقها و يتزوج بها الأول الذي طلقها ثلاث تطليقات ثم يطلقها أيضا ثلاث تطليقات للعدة على طهر من غير جماع بشهادة شاهدين عدلين فتتزوج زوجا آخر ثم يطلقها فيتزوجها الأول الذي قد طلقها ستة تطليقات على طهر و تزوجت زوجين غير زوجها الأول ثم طلقها الزوج الأول ثلاث تطليقات للعدة على طهر من غير جماع بشهادة شاهدين عدلين، فهذه التي لا تحل لزوجها الأول أبدا، لأنه قد طلقها تسع تطليقات، و تزوج بها تسع مرات و تزوجت ثلاثة أزواج، فلا تحل للزوج الأول أبدا».

و فتوى مثل هذه الثقة الجليل بذلك لا يكون إلا عن وصول خبر إليه بذلك حيث إنه من عمدة أرباب النصوص الذين لا يعولون إلا عليها بالعموم أو الخصوص مع أن الأخبار التي قدمناها كما عرفت ظاهرة في خلاف ذلك.

و بالجملة فالمسألة لما عرفت محل إشكال و إعضال لعدم حضور وجه بالبال يحمل عليه الأخبار المتقدمة، و عدم إمكان الخروج عما عليه الأصحاب بعد الاعتضاد بما ذكرناه من الخبرين و كلام هذا الثقة الجليل، و الله العالم.

هذا في الحرة و أما في الأمة فلم أقف في النصوص علي الحكم فيها، قال شيخنا في المسالك: أما الأمة فيحتمل تحريمها بالست، لتنزيلها منزلة التسع للحرة، و لأن نكاح الرجلين يتحقق فيها كتسع الحرة، و بالتسع كالحرة، لأنها إذا طلقت تسعا نكحها بعد كل طلقتين رجل صدق أنه نكحها بين التسع رجلان


[1] تفسير القمي ج 1 ص 79.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 23  صفحة : 640
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست