اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 23 صفحة : 634
و منها ما رواه
في الكافي عن أبي بصير [1] قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن طلاق الأمة فقال: تطليقتان».
و عن عيص بن القاسم [2] في الصحيح «قال ابن شبرمة قال: الطلاق للرجل، فقال: أبو عبد الله (عليه السلام) الطلاق للنساء، و تبيان ذلك أن العبد يكون تحته الحرة فيكون تطليقها ثلاثا، و يكون الحر تحته الأمة فيكون طلاقها تطليقتين».
و عن زرارة [3] في الصحيح أو الحسن عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: «سألته عن حر تحته أمة أو عبد تحته حرة كم طلاقها و كم عدتها؟ فقال: السنة في النساء في الطلاق فإن كانت حرة فطلاقها ثلاثا و عدتها ثلاثة أقراء، و إن كان حر تحته أمة فطلاقها تطليقتان و عدتها قرءان».
و عن عبد الله بن سنان [4] في الموثق عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «طلاق المملوك للحرة ثلاث تطليقات، و طلاق الحر للأمة تطليقتان».
إلى غير ذلك من الأخبار الجارية على هذا المنوال، و لا فرق في الطلقات المحرمة على هذا الوجه بين كونها للعدة و غيرها بخلاف المحرمة أبدا.
الثاني: في التسع
لا خلاف و لا إشكال في أنه إذا استكملت المطلقة تسعا للعدة ينكحها بينها رجلان بعد الثالثة و بعد السادسة، فإنها تحرم على المطلق أبدا.
و المراد بطلاق العدة هو أن يطلقها بالشرائط ثم يراجعها في العدة و يطأها، ثم يطلقها في طهر آخر، ثم يراجعها في العدة و يطأها، ثم يطلقها الثالثة، ثم
[1] الكافي ج 6 ص 169 ح 2، التهذيب ج 8 ص 154 ح 132، الوسائل ج 15 ص 391 ح 4 و ص 473 ح 6.