responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 23  صفحة : 629

فإن الطلاق البائن لا يتحقق معه جمع الماء في خمس و إن بقيت العدة لأنها بالخروج عن عصمة النكاح تصير كالأجنبية.

و بالجملة فالمسألة لا تخلو من نوع إشكال و توقف، و ظاهر السيد السند في شرح النافع التوقف في ذلك و إن رجح القول المشهور، و قبله جده أيضا في المسالك، و الاحتياط طريق السلامة سيما في الفروج، و الله العالم.

الثالثة [عدم جواز العقد على الأخت حتى تخرج الأخت الأولى من العدة]

لو طلق المرأة و أراد نكاح أختها فليس له نكاح الأخت حتى تخرج الاولى من العدة، أو يكون الطلاق بائنا و هو مما لا خلاف فيه، و الأخبار به متكاثرة.

فأما بالنسبة إلى الخروج من العدة إذا كان الطلاق رجعيا فما يدل على ذلك ما رواه

في الكافي [1] عن زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) «في رجل طلق امرأته و هي حبلى، أ يتزوج أختها قبل أن تضع؟ قال: لا يتزوجها حتى يخلو أجلها».

و عن علي بن أبي حمزة [2] عن أبي إبراهيم (عليه السلام) قال: «سألته عن رجل طلق امرأته أ يتزوج أختها؟ قال: لا حتى تنقضي عدتها».

إلى غير ذلك من الأخبار.

و أما بالنسبة إلى الطلاق البائن و أنه يجوز له التزويج و لا يتوقف على انقضاء العدة فما رواه في الكافي و التهذيب [3] في الصحيح إلى أبي بصير و هو مشترك،


[1] الكافي ج 5 ص 432 ح 8، الوسائل ج 14 ص 371 ب 28 ح 2.

[2] الكافي ج 5 ص 432 ح 9، التهذيب ج 7 ص 287 ح 44، الوسائل ج 15 ص 481 ح 3.

[3] الكافي ج 6 ص 144 ح 9، التهذيب ج 8 ص 137 ح 76، الوسائل ج 15 ص 480 ح 1.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 23  صفحة : 629
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست