responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 23  صفحة : 617

المطلب الرابع [1] في استيفاء العدد

و المراد به ما هو أعم من العدد في الزوجات و المطلقات و حينئذ فهنا مقامات:

[المقام] الأول: في عدد الزوجات

و فيه مسائل:

الاولى [عدم جواز الزيادة على أربع حرائر و أمتين بالعقد الدائم]

لا خلاف بين الأصحاب بل بين علماء الإسلام كما نقله جملة من الاعلام في أنه لا يجوز للحر أن يجمع بين ما زاد على أربع حرائر بالعقد الدائم، إما بملك اليمين و العقد المنقطع فله ما شاء.

و الأصل في ذلك الكتاب و السنة، قال الله عز و جل [2] «فَانْكِحُوا مٰا طٰابَ لَكُمْ مِنَ النِّسٰاءِ مَثْنىٰ وَ ثُلٰاثَ وَ رُبٰاعَ» و الواو للتخيير كما صرحوا به لا للجمع، و إلا لجاز نكاح ثماني عشرة و الجمع بينهن، لأن معنى مثنى: اثنان اثنان، و ثلاث:

ثلاث ثلاث، و رباع، أربع أربع، و هو باطل.

و أما الأخبار بذلك فهي مستفيضة، و منها ما رواه

الصدوق [3] في كتاب عيون الأخبار عن الرضا (عليه السلام) في كتابه إلى المأمون قال: «و لا يجوز الجمع بين أكثر من


[1] الصحيح حسب الظاهر «المطلب الرابع» بدل «الفصل الرابع».

[2] سورة النساء- آية 3.

[3] عيون أخبار الرضا ج 2 ص 123 طبع النجف الأشرف، الوسائل ج 14 ص 399 ح 3.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 23  صفحة : 617
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست