responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 23  صفحة : 615

شيء من هذه الأحكام لعدم الدليل عليه، بل قيام الدليل على خلافه، لقوله (عليه السلام)

في حسنة حمران المتقدمة «إن كان دخل بها و لها تسع سنين فلا شيء عليه».

، و مفهوم الشرط في

رواية بريد «و إن كان بالنسبة إلى الدية».

و بذلك يظهر ما في كلام الشيخ في حمله رواية الحلبي- المتضمنة لوجوب الاجراء عليها- على ما إذا دخل بها بعد بلوغ التسع، و أنه يجب عليه الاجراء عليها أمسكها أو طلقها، فإن فيه أن مقتضى الأصل المؤيد بما نقلناه من حسنة حمران أنه بعد بلوغ التسع لا يتعلق به شيء من هذه الأحكام بالكلية، و إنما هي مخصوصة بالإفضاء قبل التسع.

و الرواية المذكورة فيها من الإجمال ما يمنع الاعتماد عليها في الاستدلال، و ذلك من جهات عديدة: (أحدها) أن الحكم مخصوص بمن لم تبلغ التسع و هي مجملة فيه. (و ثانيها) التحريم مؤبدا في النكاح خاصة أو التزويج و هي مجملة فيه (و ثالثها) وجوب الدية إن طلقها و هي مجملة فيه، و كيف كان فإنه يجب حمل إطلاقها في هذه الأحكام على ما فصله غيرها، و جواب الشيخ عنها في هذه الصورة التي ذكرها لا يحسم مادة الاشكال. و الله العالم.

المسألة السادسة [في أن البنت المتولدة من الزنا حرام على الزاني]

المشهور بين الأصحاب من غير خلاف يعرف أن البنت المتولدة من الزنا حرام على الزاني، و استدل عليه الشيخ في الخلاف بوجهين:

الأول- أنه إذا زنى بامرأة حرمت عليه بنتها و انتشرت الحرمة، و طريقة الاحتياط يقتضي تجنب هذه.

الثاني: قوله تعالى [1] «وَ رَبٰائِبُكُمُ» و هذه بنتها و بنته لغة و إن لم يكن شرعا، و قال ابن إدريس بالتحريم أيضا، لكن لا من هذه الحيثية، بل من حيث إن بنت الزنا كافرة فلا يحل على المسلم نكاحها و ليست بنتا له شرعا و عرف الشارع هو الطاري على عرف اللغة.


[1] سورة النساء- آية 22.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 23  صفحة : 615
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست